الأربع فأعد».
لو نذر ركعتين أو ثلاثا، فالظاهر انهاتلحق بالمكتوبة لفحوى الأحاديث.
فإن قلت: روى في التهذيب عن عمار، عنالصادق عليه السلام في رجل لم يدر أ صلىالفجر ركعتين أم ركعة، قال: «يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة». قلت: فيصليالمغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا، قال:
«يتشهد و ينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة».
قلت: سنده ضعيف فلا يعارض الأصح و الأشهر،و ربما حمل على نافلة الفجر و المغرب أوعلى غلبة الظن، كما قاله في التهذيب.
على ان أبا جعفر بن بابويه- رحمة اللَّه-قال: إذا شككت في المغرب، فلم تدر أ في ثلاثأنت أم أربع، و قد أحرزت اثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث و الأربع، (فأضف إليهاركعة أخرى و لا تعتد بالشك، فان ذهب و همكإلى الثالثة) فسلم وصل ركعتين بأربع سجداتو أنت جالس، فهو قول نادر.