ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 65
نمايش فراداده

«69»

الأربع فأعد».

فرع:

لو نذر ركعتين أو ثلاثا، فالظاهر انهاتلحق بالمكتوبة لفحوى الأحاديث.

فإن قلت: روى في التهذيب عن عمار، عنالصادق عليه السلام في رجل لم يدر أ صلىالفجر ركعتين أم ركعة، قال: «يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة». قلت: فيصليالمغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا، قال:

«يتشهد و ينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة».

قلت: سنده ضعيف فلا يعارض الأصح و الأشهر،و ربما حمل على نافلة الفجر و المغرب أوعلى غلبة الظن، كما قاله في التهذيب.

على ان أبا جعفر بن بابويه- رحمة اللَّه-قال: إذا شككت في المغرب، فلم تدر أ في ثلاثأنت أم أربع، و قد أحرزت اثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث و الأربع، (فأضف إليهاركعة أخرى و لا تعتد بالشك، فان ذهب و همكإلى الثالثة) فسلم وصل ركعتين بأربع سجداتو أنت جالس، فهو قول نادر.