صلّى أم ثلاثا أم أربعا، قال: «يقومفيصلّي ركعتين و يسلم، ثم يصلي ركعتين منجلوس و يسلم، فان كانت (الركعات) نافلة والّا تمت الأربع».
و هنا تنبيهات:
الحكم هنا مشهور بين الأصحاب فلا يضرالإرسال، على انّ مراسيل ابن أبي عمير فيقوة المسانيد.
قال ابنا بابويه و ابن الجنيد: يصلّي ركعةمن قيام و ركعتين من جلوس. و هو قوي من حيثالاعتبار- لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاةاثنتين، و يجتزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا،الّا ان النقل و الاشتهار يدفعه.
و جوّز ابن الجنيد هنا البناء على الأقلما لم يخرج الوقت.
ظاهر المفيد- في العزية- و سلار تحتمه والأصحاب عدمه و الفاضل يتخيّر لتساويهمافي البدلية و هو قوي.
- و قال به المفيد في المقنعة و المرتضى فيأحد قوليه - أو يقدم الركعة من قيام- كماقاله المفيد