ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«78»

في العزية - أو يتخيّر- كما هو ظاهرالمرتضى في الانتصار و أكثر الأصحاب -؟ كلمحتمل، و العمل بالأول أحوط.

و اما الشك بين الاثنتين و الثلاث فأجراهمعظم الأصحاب مجرى الشك بين الثلاث والأربع، و لم نقف فيه على رواية صريحة، ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الاخبار.

و خالف علي بن بابويه- رحمة اللَّه- حيثقال: ان ذهب و همك إلى الثالثة فأضف إليهارابعة، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها.و ان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه و تشهدفي كل ركعة ثم اسجد للسهو. و ان اعتدل و همكفأنت بالخيار ان شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة، و ان شئت بنيت علىالأكثر و عملت ما وصفناه. و لم نقف علىمأخذه.

و قال ابنه في المقنع: سئل الصادق عليهالسلام عمن لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا؟قال: «يعيد». قيل: فأين ما روي عن رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله: «الفقيه لايعيد الصلاة»؟ قال: «انما ذلك في الثلاث والأربع».

و أطلق المرتضى- رحمة اللَّه- في الناصريةانّ من شك في الأوليين استأنف، و من شك فيالأخيرتين بنى على اليقين. و العمل علىالأول لأنه الأظهر في الفتاوى، و اختارهفي الانتصار مدعيا فيه الإجماع بعد ذكر ماعدا

/ 468