ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 78
نمايش فراداده

«82»

بالتسليم و هذا فرض جديد. و هو ضعيف لانشرعيته ليكون استدراكا للفائت من الصلاة،فهو على تقدير وجوبه جزء من الصلاة، فيكونالحدث واقعا في الصلاة فيبطلها.

و أورد على ابن إدريس التناقض بين فتواهبعدم البطلان بالحدث المتخلل و بجوازالتسبيح لأنّ الأول يقتضي كونها صلاةمنفردة، و الثاني يقتضي كونها جزءا. و يمكندفعه بان التسليم جعل لها حكما مغايراللجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة، و لاينافي تبعية الجزء في باقي الاحكام.

الخامس:

لو ذكر بعد الاحتياط تمام الصلاة كان لهثواب النافلة، كما ورد به النقل. و لو ذكرالنقصان صحّ و كان مكملا للصلاة.

و يشكل في صورة الشك بين الاثنتين والثلاث و الأربع إذا لم يطابق الأول منهما-كأن بدأ بالركعتين قائما ثم يذكر انهاكانت ثلاثا، أو بدأ بالركعة قائما ثم تذكرانها كانت اثنتين- من حيث الحكم بصحةالصلاة و الانفصال منها بالكلية فلا عبرةبما يطرأ من بعد، و من اختلال نظم الصلاة.

و الأول أقوى لأن امتثال الأمر يقتضيالاجزاء، و الإعادة خلاف الأصل، و لانه لواعتبر المطابقة لم يسلم لنا احتياط يذكرفاعله الاحتياج إليه لحصول التكبيرالزائد المنوي به الافتتاح.

و لو تذكر في أثنائه الحاجة إليه، ففيهأوجه:

أحدها: الإجزاء مطلقا لانه من باب امتثالالمأمور به.

و الثاني: الإعادة لزيادة التكبير.

و الثالث: الصحة إذا طابق.