بالتسليم و هذا فرض جديد. و هو ضعيف لانشرعيته ليكون استدراكا للفائت من الصلاة،فهو على تقدير وجوبه جزء من الصلاة، فيكونالحدث واقعا في الصلاة فيبطلها.
و أورد على ابن إدريس التناقض بين فتواهبعدم البطلان بالحدث المتخلل و بجوازالتسبيح لأنّ الأول يقتضي كونها صلاةمنفردة، و الثاني يقتضي كونها جزءا. و يمكندفعه بان التسليم جعل لها حكما مغايراللجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة، و لاينافي تبعية الجزء في باقي الاحكام.
لو ذكر بعد الاحتياط تمام الصلاة كان لهثواب النافلة، كما ورد به النقل. و لو ذكرالنقصان صحّ و كان مكملا للصلاة.
و يشكل في صورة الشك بين الاثنتين والثلاث و الأربع إذا لم يطابق الأول منهما-كأن بدأ بالركعتين قائما ثم يذكر انهاكانت ثلاثا، أو بدأ بالركعة قائما ثم تذكرانها كانت اثنتين- من حيث الحكم بصحةالصلاة و الانفصال منها بالكلية فلا عبرةبما يطرأ من بعد، و من اختلال نظم الصلاة.
و الأول أقوى لأن امتثال الأمر يقتضيالاجزاء، و الإعادة خلاف الأصل، و لانه لواعتبر المطابقة لم يسلم لنا احتياط يذكرفاعله الاحتياج إليه لحصول التكبيرالزائد المنوي به الافتتاح.
و لو تذكر في أثنائه الحاجة إليه، ففيهأوجه:
أحدها: الإجزاء مطلقا لانه من باب امتثالالمأمور به.
و الثاني: الإعادة لزيادة التكبير.
و الثالث: الصحة إذا طابق.