بين ان يختلف السبب- كالسلام و القيام- أويتحد- كالتسليم مرارا- مع اختلاف أوقاتالنسيان.
و الشيخ جعل عدم التداخل أحوط.
و ابن إدريس فصّل، فأوجب التداخل إذاتجانس السبب لانه صادق على القليل والكثير، بخلاف ما إذا اختلف السبب لان كلواحد لا يدخل تحت لفظ الأمر بالآخر.
و جوابه: ان كل واحد لو انفرد لأوجب حكما،فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتا حالالانفراد.
نعم، لو نسي القراءة مثلا لم تجب عليه لكلحرف منسي سجدتان، و ان كان لو انفرد لا وجبذلك لان اسم القراءة يشملها.
و لو نسيان في الركعات نسيانا مستمرا لايذكر فيه، فالظاهر انها سبب واحد.
و لو تذكر ثم عاد الى النسيان، فالأقربتعدّد السبب. و كذا لو تكلم بكلمات متواليةأو متفرقة و لم يتذكر النسيان فكلام واحد،فلو تذكر تعدّد.
ينبغي ترتيبه بترتّب الأسباب. و لو كانهناك ما يقضى من الاجزاء، قدّمه على سجدتيالسهو وجوبا على الأقوى.
و لو تكلم و نسي سجدة، سجدها أولا ثم سجدلسهوها و ان كان متأخرا عن الكلاملارتباطه بها. و يحتمل تقديم سجود الكلاملتقدّم سببه.