أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
من باب الزيادة. و يمكن ان تحمل على من فعلذلك و فات محل التلافي، فيكون من بابالنقيصة، فمن ثم لم يعد شيئا خارجا.و اما الزيادة و النقصية فلما مر، و لماروى ابن الجنيد في النقيصة.و روى عبيد اللَّه الحلبي- في الصحيح- عنأبي عبد اللَّه عليه السلام، قال:«إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا، أم نقصتأو زدت، فتشهد و سلم و اسجد سجدتي السهوبغير ركوع و لا قراءة، تتشهد فيهما تشهداخفيفا». و روى الفضيل بن يسار عنه عليهالسلام: «من حفظ سهوه فأتمّ فليس عليهسجدتا السهو، و انما السهو على من لم يدرزاد في صلاته أو نقص».و اما الشك بين الأربع و الخمس فلما ذكر، ولما روى عبد اللَّه بن سنان عن علي عليهالسلام: «إذا كنت لا تدري أربعا صليت أوخمسا، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمتسلم بعدهما».و بالجملة: ما اختاره الفاضل أعدلالأقوال.البحث الثاني: في اتحاد السبب و تكثّره.لا ريب في الوجوب عند اتحاد السبب، و كذاإذا كثر في صلوات متباعدة. و لا ريب فيانتفائه إذا خرج الى حد الكثرة في صلاة أوصلوات.اما لو تعدّد سبب السجدتين في صلاة واحدة،و لم يخرج الى حد الكثرة المقتضية للعفو،فالأقرب عدم التداخل لقيام السبب، واشتغال الذمة، و لما روي عن النبي صلّىالله عليه وآله انّه قال: «لكل سهوسجدتان». و لا فرق