ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 88
نمايش فراداده

«92»

و لو ظن سهوه كلاما فسجد له، فتبيّن انهكان نسيان سجدة، فالأقرب الإعادة بناء علىان تعيين السبب شرط. و هو اختيار الفاضل.

و لو نسي سجدات أتى بها متتاليا، و سجدللسهو بعدها، و ليس له ان يخلله بينها- علىالأقرب- صونا للصلاة عن الأجنبي.

البحث الثالث: محلهما بعد التسليم،

سواء كانتا للزيادة أو النقيصة- علىالمشهور- حذرا من الزيادة في الصلاة، و لماتقدم في رواية ابن الحجاج و موثقة عبداللَّه بن ميمون عن الصادق عليه السلام عنعلي عليه السلام.

و يحتج على الشافعي بما رووه عن النبيصلّى الله عليه وآله: «لكل سهو سجدتان بعدان يسلم» و ان النبي صلّى الله عليه وآلهسجدهما بعد التسليم.

و يعارضها صحيحة سعد بن سعد الأشعري عنالرضا عليه السلام:

«إذا نقصت قبل التسليم، و إذا زدت فبعده».و في رواية أبي الجارود عن الباقر عليهالسلام: «انهما قبل التسليم» و أطلق. وحملهما الأصحاب على التقية، قال الصدوق:إني افتي به حال التقية.