ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 91
نمايش فراداده

«95»

و الفاضل في المختلف لم يوجب سوى السجدتينو جعل الباقي مستحبا تعويلا على روايةعمار عن الصادق عليه السلام: «هما سجدتانفقط، فان كان الذي سها هو الامام كبّر إذاسجد و إذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه انه قدسها، و ليس عليه ان يسبّح فيهما، و لافيهما تشهد بعد السجدتين».

و هو معارض بما تقدم، و برواية الحلبيأيضا الصحيحة عن الصادق عليه السلام:«يتشهد فيهما تشهدا خفيفا» و بفتوىالأصحاب، مع ضعف عمار.

و في المعتبر أوجب التشهد و التسليم و لميوجب الذكر فيهما.

و العمل بالمشهور بين الأصحاب أولى.

البحث الخامس: يجب البدار بهما على الفور

لما روي من انهما قبل الكلام و لأنّ النبيصلّى الله عليه وآله سجد عقيب الصلاة علىما روي، و التأسي به واجب.

فلو تركهما لم يقدح في صحة الصلاة، بل يجبالإتيان بهما بعد و ان طالت المدة لما رواهعمار عن الصادق عليه السلام في ناسيهما:«يسجدهما متى ذكر».

و في الخلاف: هما شرط في صحة الصلاة. فعلىقوله تركهما يقدح‏