ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 96
نمايش فراداده

«100»

و لا حج له، ألا و لا صوم له، ألا و لا برّله حتى يتوب».

و قال الصادق عليه السلام- برواية أبيبصير و محمد بن مسلم-: «ان اللَّه تعالى فرضفي كل أسبوع خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاةواجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة:المريض، و المملوك، و المسافر، و المرأة والصبي».

و روى زرارة عن الباقر عليه السلام، قال:«فرض اللَّه تعالى على الناس من الجمعةإلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاةواحدة فرضها اللَّه تعالى في جماعة و هي:الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، و المجنون، و المسافر، و العبد، والمرأة، و المريض، و الأعمى، و من كان علىرأس فرسخين».

و شروطها سبعة:

الشرط الأول: السلطان العادل،

و هو الإمام أو نائبه إجماعا منا لما مر، ولأن النبي صلّى الله عليه وآله كان يعيّنلإمامة الجمعة.

و يشترط في النائب أمور تسعة:

الأول: البلوغ،

فلا تنعقد إمامة الصبي لاتصافه بما يرفعالقلم، فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرّم منهإذا كان مميزا، و ان لم يكن مميزا فلااعتبار لأفعاله.

الثاني: العقل،

فلا تنعقد امامة المجنون لعدم الاعتدادبفعله.