ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 97
نمايش فراداده

«101»

و لو كان يعتوره أدوارا، فالأقرب الكراهةوقت إفاقته. و حرّمه الفاضل لانه لا يؤمنعروضه له في أثناء الصلاة، و لجوازاحتلامه في جنّته بغير شعوره.

قلت: تجويز العروض لا يرفع تحقيق الأهلية،و التكليف يتبع العلم.

الثالث: ان لا يكون امرأة و لا خنثى‏

لعدم تكليفهما بهذه الصلاة، و عدم جوازإمامتهما بالرجال.

الرابع: الحرية،

و أحوط القولين اعتبارها لعدم تكليفهبها، و لنقصه عن مرتبة الإمامة، و لروايةالسكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عنعلي عليه السلام انه قال: «لا يؤمّ العبدإلّا اهله». و هو اختيار الشيخ في النهايةتبعا لشيخه المفيد.

و قال في المبسوط: يجوز و اختارهالمتأخرون لما رواه محمد بن مسلم- فيالصحيح- عن الصادق عليه السلام في العبديؤمّ القوم إذا رضوا به و كان أكثرهمقراءة، قال: «لا بأس به» و يجوز ان تكونمحمولة على الجماعة المستحبة.

الخامس: العدالة

- و هي: هيئة راسخة في النفس تبعث علىملازمة التقوى و المروءة، بحيث لا يواقعالكبائر و لا يصرّ على الصغائر- و عليهإجماع الأصحاب هنا و في الجماعة المطلقةلظاهر قوله تعالى: