ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 99
نمايش فراداده

«103»

الأب. و في كراهة الائتمام بهؤلاء قول لابأس به لنقصهم، و عدم كمال الانقياد الىمتابعتهم.

السابع: السلامة من الجذام و البرص‏

- في قول مشهور- في الجماعة مطلقا لصحيحةأبي بصير عن الصادق عليه السلام: «خمسة لايؤمّون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، والأعرابي».

و كرهه المرتضى في أحد قوليه للأصل، ولرواية عبد اللَّه بن يزيد قال:

سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عنالمجذوم و الأبرص، هل يؤمّان المسلم؟

قال: «نعم». قلت: هل يبتلي اللَّه بهماالمؤمن؟ قال: «نعم، و هل كتب البلاء الّاعلى المؤمن».

و الجمع بينهما بالحمل على الكراهية، ولكن يلزم منه استعمال المشترك في معنييهلأن النهي في ولد الزنا و المجنون محمولعلى المنع من النقيض قطعا، فلو حمل علىالمنع لا من النقيض في غيرهما لزم المحذور.و يمكن ان يقال لا مانع من استعمالالمشترك، و ان سلم فهو مجاز لا مانع منارتكابه.

الثامن: السلامة من العمى‏

في احتمال، و لم نجد به شاهدا، لكن فيرواية السكوني عن الصادق عليه السلام عنأبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام: «لايؤمّ الأعمى في الصحراء الّا ان يوجّه إلىالقبلة» و ظاهر انه غير مانع من الإمامة.فإن علل بكونه ممّن لا تجب عليه الجمعة،قلنا: مع الحضور تجب عليه و تنعقد به.

و في التذكرة نقل انّ أكثر علمائنا قائلونباشتراط سلامة الإمام من‏