إنما يجب تغسيل الميت بعد برده إذا كان مؤمناً أو من بحكمه ولو سقطاً بلغ أربعة أشهر فما زاد أو أبعاضه الملحقة به في الحكم، ولا يُغسَّل كافر ولا مخالف ولا شهيد قُتِل في المعركة بين يدي الإمام ولم يُدرَك وفيه رمق الحياة جنباً كان أو لا، ولا مستوجب القتل بحد أو قصاص وقد اغتسل من قبل بأمر الحاكم أو من قبل نفسه غسل الأموات مشتملاً على شرائطه لا غسلاً واحداً على الأقوى، ولو اتفق موته بعد ذلك الغسل بسبب آخر غُسِّل جديداً ولو كانت عليه أغسال متعددة أجزأ ذلك الغُسْل عنها كغُسْل الميت ولو بقي حيّاً أعادها ولا مَن يُفسِد الماء بدنه ويبعث على تسليخ جلده وتناثر لحمه ولو اختلط بما يجب تغسيله غُسِّل الجميع، ولو اشتبه كسقط أو بعض جُهِل حالهما قويَ الوجوب، وذات الحمل إذا مات حملها في بطنها غُسِّل على حالها، وإن خرج منه بعض وبقي بعض في بطنها احتمل جعلها معه كميت واحد فيغسل الخارج تبعاً لها ولا حاجة إلى إخراجه والأحوط الإخراج، ولو كان الماء متعذر أو غير ممكن الاستعمال للبرودة أو غيرها أو كان استعماله يفسد البدن ويسلخه ويبعث على تناثر لحمه رجع إلى التيمم ويجزي تيمم واحد عن الأغسال الثلاثة، والأحوط الإتيان بثلاث تيممات بثلاث نيّات يقصد بكل واحد البدلية عن واحد وبرابع احتياطاً بقصد البدلية عن المجموع، وصورته على نحو تيمم الجنب من الضرب بكفيه مرة يمسح بها وجه الميت ومرة يمسح بها كفيه ومع ذهاب بعض محال المسح وبقاء بعض يقتصر على مسح البعض الباقي ولو لم يكن منها شيء سقط التيمم، والأحوط المسح عليه ثلاثاً عوض المسحات الثلاثة كما سيجيء بيانها، ولو جمع بين ميتين أو أموات أو أعضاء منفصلة من أشخاص متفرقة في صب واحد فلا بأس، ولو جمع بين ما له تَغسيلُه كمحرم وشبهه وبين غيره صحّ في الأول إن لم تسرِ النجاسة إليه وفسد في الثاني، ومتعلق الغسل إنما هو الظاهر فلو غُسِّل ثم كشط فظهر الباطن لم يجب غسله، ولو كشط قبل إجراء الماء دخل الباطن في حكم الظاهر، ويجب استيعاب الشعر وما تحته بالماء وليس حاله كحال الوضوء وغسل الجنابة وباطن العين والأنف والأذن وثقبهما وباطن الأظافر من البواطن، ويجب استيعاب تمام ظاهر البدن بحيث لا تبقى شعرة منه أو مقدارها إلاّ وقد جرى عليها الماء، ولو كان شخصان متغايران على حُقٍّ واحد ومات أحدهما فإن أمكن قطعه وإجراء الأحكام عليه وجب، وإن خيف على الحي من التلف بقطعه أُبقي، وهل يجب ما عدى الدفن من الأحكام عليه؟ فيه وجهان، وكذا كل ميت حصل المانع من دفنه والقول بالوجوب في هذا القسم أقوى.