الفَصْل الرَابع: في ماء الغسل - رسالة فی أحکام الأموات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة فی أحکام الأموات - نسخه متنی

جعفر بن خضر بن یحیی بن مطر بن سیف الدین المالکی القناقی الجناجی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفَصْل الرَابع: في ماء الغسل









ومياه التغسيل ثلاثة:







أولها: ماء السدر ويُراد به ماء وضع فيه شيء من السدر بحيث يصح فيه إطلاق اسم ماء السدر عليه دون ما لا يلحظ عرفاً كالقليل جداً ولا حدّ له بوزن ولا بِعَدِّ ورق. نعم لا يبعد أن يقال أن الأفضل فيه رطل ونصف بالعراقي ودونه رطل ما لم يخرج الماء عن اسمه، والرطل عبارة عن ثمانية وستين مثقالا وربع صيرفية، فالرطل ينقص عن الأوقية العقارية وهي عبارة عن خمسة وسبعين مثقالاً صيرفياً بستة مثاقيل وثلاثة أرباع صيرفية، ونسبته إلى الأوقية البقالية التي عبارة عن مائة مثقال صيرفية ثلاثة أخماس وثمانية مثاقيل وربع الرطل ونصفه مائة مثقال ومثقالان وثلاثة أثمان مثقال صيرفية، ولا يشترط فيه بقاء الرائحة، والأحوط اعتبارها ولا يقوم غيره مقامه لا اختياراً ولا اضطراراً.







ثانيها: ماء الكافور وهو طيب معروف يؤتى به من الهند في الأصل أحمر ويبيَضُّ بالعمل، ويكفي منه ما يحصل به صدق الاسم حتى يقال ماء الكافور، ولا اعتبار بالذرة ونحوها ولا حد له قلةً ولا كِثرةً، ولا يقوم مقامه شيء من طيب أو غيره مع إمكانه وعدمه، ويشترط فيه بقاء الرائحة على الأقوى، وفيه وفي السدر أيضاً أن يكونا مباحَين فلا أثر للمغصوبَيْن ولو تعقب رضا المالك في وجه قوي.







ثالثها: ماء القَرَاح كسحاب ويُراد به هنا ماء لم يمازجه شيء من الخليطين ممازجة تبعث على إضافة الماء إليهما ولا بأس بحصول شيء منهما لا يبعث على صحة الإضافة فلا مانع من وضع ماء القراح في إناء كان فيه أحدهما ولم يبق فيه شيء منهما يبعث على صدق أسمهما وإن كان خلاف الاحتياط، ولا يضرّ دخول خليط غيرهما مع بقاء اسم الماء عليه. ولو تعذر الخليطان أو أحدهما لتمام الأعضاء أو لبعض أجزائها أو لجزء منه لعدم القيمة والباذل أو خوف الفساد أو الإهمال بالتأخير وجب استعمال ماء القراح في مقام العوز ولو لم يكن من الماء إلاّ ما يكفي لأحد المياه الثلاثة ووجد الخليطان قدِّم ماء السدر على غيره فإن لم يكن فالكافور على القراح في وجه قوي، ولو حصل من الخليط ما يكفي عضواً أو بعض عضو والماء لا يفي إلاّ لغسل واحد احتمل وجوب الخليط مقدماً للعضو السابق بالماء السابق فيغسل الرأس بماء السدر والجانب الأيمن بماء الكافور ولأيسر بماء القراح، ويحتمل الرجوع إلى ماء القراح وإلغاء الخليطين، ولعلَّ الأول أقوى ولو حصل من الخليطين ما لا يبعث على صحة الإضافة قويَ وجوب وضعه، ويشترط في المياه الثلاثة طهارتها فلو انكشف نجاستها بعد الغسل غُسل أولاً ثم غُسل، وإباحتها ما لم يكن من المياه المتسعة ولم يكن الغاسل والميت غاصبَين فإنه يجوز فيه حينئذ، وإطلاقها فمتى خرجت عن صدق اسم الماء المطلق عليها ولو بسبب أحد الخليطين لم يجز استعمالها، وأن يكون من المياه التي لا تنفعل بملاقاة النجاسة كالماء الجاري والكر ونحوهما فيما لو غسل ارتماساً فإنه لو أريد ذلك لزم أن يوضع أحد الخليطين على ماء معصوم فيؤتى بحكمه ثم يوضع الخليط الآخر على آخر ويؤتى بعمله ثم يرمس ثالثة في الماء القراح، والأحوط الاحتراز عن كونه من مجمع ماء غسالة الجنب أو مجمع ماء الاستنجاء مع أن الأقوى في الأخير المنع.







ويستحب نزاهتها من الأقذار وكونها من المياه الشريفة كماء الفرات أو المياه النابعة في الأماكن المشرفة وخلوها من شبهة النجاسة.







ويكره الحار منها ما اكتسب الحرارة من نار أو غيرها وإرسالها في الكنيف أو بالوعة مُعَدّة للنجاسة، ولا يجب على الناس بذلها أو بذل الخليطين أو بذل قيمتهن إلاّ لزوجة أو مملوك، وإنما الواجب عموماً القيام بالأعمال البدنية ولو قيل بوجوب بذل أسباب التجهيز للوالدين لم يكن بعيد.







/ 26