الفَصْل الثَاني: في المصلي
تجب الصلاة كفايةً على كل مكلف وإن كانت لا تصح إلاّ من مؤمن وشرط الصحّة: الأيمان والعقل والبلوغ، فلا تصح ممن فقد إحدى هذه الصفات ولا يجب على من فقد إحدى الصفتين الأخيرتين، كما لا تصح لمن لم يكن وليّاً أو مأذونا منه مع إمكانه، وتصحّ من المميز وإن لم يكن مكلفاً على الأقوى ولكن لم يسقط بفعله التكليف الظاهري عن المكلفين، وتصحّ صلاة كل من الرجال والنساء والخناث والأحرار والعبيد على مماثله وغيره، ويستحب فعلها مع الإمام ويعتبر فيه الأيمان والعقل والبلوغ والوحدة والتعيين بالاسم أو الإشارة ومع التعارض يقدم الإشارة، والذكورة لو أمَّ ذكوراً أو خناثاً مشكلات أو مخلوطين بهم أو مشتبهين، والظاهر اشتراط طهارة المولد والعدالة وفي اشتراط قيامه لو أمَّ قائمين مع عجزه عن القيام، وطهارته بالماء لو أمّ متطهرين به، وعدم ارتفاع مقامه بما يعتد به على المأمومين وجهان أقواهما العدم، أما الرقية والجذام ونحوه وعدم سلامة اللسان من الآفة فلا مانع منها بلا شبه، وتقوم الحائض والنفساء بعد التيمم استحباباً ناحية عن المصلين مؤتمّة أو منفردة، ولو ظهر عدم قابلية الإمام في الأثناء انفردوا فيما بقي أو ائتمَّ بعضهم ببعض وصح ما مضى ولو ظهر بعد التمام مضت ولا يجب فيها إعادة، ولو اختلف المصليان كلٌّ يقول كنت إماماً أو كلٌّ يقول كنت مأموماً أو اختلفا بأن قال أحدهما كنّا منفردين وقال الآخر كنا إماماً ومأموماً صحّت وأجزأت.