وأما القسم الثاني فأقسام: - رسالة فی أحکام الأموات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة فی أحکام الأموات - نسخه متنی

جعفر بن خضر بن یحیی بن مطر بن سیف الدین المالکی القناقی الجناجی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وأما القسم الثاني فأقسام:









منها ما يكون صدراً وحكمه كأصله في جميع الأحكام غير إن قطع الكفن وماء الغسل على مقداره، والظاهر إلحاق عظام الإنسان بجملتها به وعظام الصدر بالصدر والمدار على صدق اسمه عرفاً ولا يضر نقص لا يخرجه عن الاسم، ولا يلحق به بعضه مع عدم الصدق.







ومنها ما يكون عضواً تاماً، وفيه الصلاة ندباً مع وجوب الأعمال الأخر.







ومنها ما يكون قطعة فيها عظم ولو صغيراً أو عظماً مجرداً من ميت مطلقاً أو من حي غير سن وليس عضواً تاماً وفيه التغسيل والتكفين والتحنيط والدفن وليس الظفر من العظم ولو كان لحماً بلا عظم ولو قلباً لُفَّ في خرقة احتياطاً ودفن، والأحوط في القلب إجراء حكم الميت وكلما يبق من الأعضاء أو أبعاضها يتعلق به الأحكام الثابتة له حين التمام فالرأس من دون بدن له من الغسل والكفن والحنوط وكيفية الدفن ما كان له مع الجملة ويسقط الجانبان، وللجانبين مع انفرادهما عنه ما كان لهما قبل انفصال الرأس، ويسقط حكم الرأس ولأحد الجانبين ما كان له ويسقط حكم الجانب الآخر ولأبعاضها ما كان لها حين اتصالها بها ففي الصدر أو اليدين أو الرجلين كذلك في كلّ غسل غسلان مرتبان وحنوط واجب في الركبتين وطرفي الإبهامين وباطن الكفين ومندوب في الصدر وباطن القدمين وفي الرأس والقدمين من الكفين اللفافة وفي الكتفين واليدين هي مع القميص وفيما عدا ذلك الثلاثة وجوباً فيما يجب شموله مع الاتصال والندب فيما يندب ويجعل أعلى كل عضو في صلاة أو دفن في موضع الرأس وما قارب وسطه في موضع الصدر وأسفله في موضع الرجلين وجهه في موضع الوجه وهكذا ولا يبعد مراعاة ذلك في الغسل أيضاً ويمكن جعل البعض كميت تام له رأس وبدن تام ويؤتى بالأعمال المتعلقة بالرأس والبدن على وجه التمام وجعله بتمامه بمنزلة عضو من الأعضاء بأن يفرض عضو سابق ثم آخر وهكذا في غسله وتحنيطه وتكفينه تجري عليه تاماً حكم الأعضاء بتمامها يفرضه رأساً مرّة وجانباً أيمن أخرى وأيسر كذلك إلاّ إن الأقوى ما تقدم والأخير أوفق بالاحتياط والمقطوع من الحار بحكمه وإن كان بارداً ولو قبل قَطْعِه حتى يبرد أصله فإن برد أصله أو أبعاضه كان بحكمه وإن كان حاراً على إشكال، ويستحب وضع الجريدتين مع من لم يبلغ حد التكليف إقامةً لرسم السنّة ومع أبعاض المكلف مطلقاً وكذلك التشييع لهما لا يخلوا من رجحان ولو تعدد قبور الأبعاض تعدد الجريدتان والتشييع. والعضو المشتبه بأبعاض لا حكم لها يلزم إجراء الأحكام عليها تبعاً له كالمشتبه من الأموات بمن لا حرمة له، وأما المشتبه بها ولا باعث على إلحاقه فالأحوط إجراء الحكم عليه.







وأما ما شُكَّ في تغسيله أو تغسيل جملته أو في غير ذلك مما يجب له من الأعمال بني فيه على العدم ويجاء بالعمل وكلما يشترط في الجملة يشترط في أبعاضها من اعتبار المحرم والمماثل واشتراط إيمان الغاسل ونحو ذلك وفي اشتباه الحال يقوى سقوط الغسل كالخنثى والاحتياط به من وراء الثياب أولى سيما مع حضور الصنفين فيغسل كل منهما غسلاً على انفراده ولو كانت متفرقة يمكن جمعها وجب جمعها في التغسيل والتكفين والتحنيط والدفن، وفي لزوم إدخالها القبر مجموعة حيث لا كفن وجهان أقواهما العدم لكن لابد من وحدة القبر ومع تعذر الغسل يلزم التيمم إن بقيت مُحالة فلا كلام وإن بقي بعضها مسح ذلك البعض ولو لم يبق منها شيء قوي سقوط الوظيفتين، والأحوط أن يؤتى بالمسحات الثلاثة عليه على نحو ما احتملناه في الغسل، ولو غسل بعض أو كفن أو حنط ثم دفن فخرج أو لم يدفن فوُجِد بعض آخر أُجريَ عليه الحكم ولا يعاد ما عمل للأول ثم يجمع معه في الكفن ويدفن، والمدار في قطع الكفن على ما يناسب المقدار ولولا ذلك لم يجز كرباس الدنيا إذا جعلت أبعاضه متفرقة فيحكم على بعض له حكم بعد إجراء الحكم على غيره، ولو أجرى الحكم على بعض فحضر ما ليس له حكمه كلحم وجد بعد عظم إن تمَّ حكم العظم أُضيف إليه في الكفن بغير تغسيل على إشكال ولو حضر قبل غسله قويَ لزوم إدخاله معه في الغسل ولو خرج من القبر ما حُكِم عليه بالتيمم وكان الماء حاضراً قويَ لزوم تغسيله مع إمكانه، وفي جري حكم التلقين والتشييع والقراءة والزيارة على السِقط والأبعاض فتتعدد لها لو اتفق دفنها على التفريق وجهان: أقواهما ذلك مما لم يكن من الحي واعتبار الكبر أو الكثرة لا يخلو من وجه، ولا ينبغي الشك في إلحاق الصدر بالميت منها ولو حنط جزء من محلِّ التحنيط ثم حضر ففي ذلك الجزء جزءٌ آخر اقتُصِر على الأول، ويسري حكم الجملة إلى الأبعاض فبعض الشهيد والمُحرِم المؤمن ومقابليهم بمنزلتهم مع وجود الوصف حال القطع وحال العمل ولو اختلفا بأن استشهد أو أَحرَم أو كفر أو آمن بعد القطع قبل العمل احتمل فيه مراعاة حال القطع ولعله أولى ومراعاة وقت العمل ولو قيل بأن المنفصل من المُحرِم أو الشهيد لا يجري حكمهما عليه مطلقاً وفي المؤمن مقابله يعتبر حال القطع كان قوياً.







/ 26