المبحث الثالث عشر: فيما بعد الدفن - رسالة فی أحکام الأموات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة فی أحکام الأموات - نسخه متنی

جعفر بن خضر بن یحیی بن مطر بن سیف الدین المالکی القناقی الجناجی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المبحث الثالث عشر: فيما بعد الدفن









يحرم نبش قبر المؤمن ومن في حكمه احتراماً له، ولو لدفن آخر بل يحرم النبش من دون ضرورة لسبق حق الأول لتقدم حيازته في المباح وتقدمه في الأوقات واختصاصه في غير ذلك، وإذا انكشف القبر عن الميت مع عدم صيرورته رميماً وجب على الناس دفنه، والظاهر إن الولي أولى، وفي وجوب تكفينه مرة أخرى من ماله مع ذهاب كفنه وجه قريب، ومع عدم سبق تكفينه أو غيره من الأمور المالية يبقى تعلقها بالمال، ويستثنى من حرمة النبش مواضع:







ومنها إذا صار رميما فيخرج عن عنوان النبش.







ومنها تخليصه من نجاسة في القبر أو قذارات تبعث على إهانته.







ومنها كونه في مقابر الكفار وغيرهم من أهل الباطل فتخرجه منها.







ومنها أن يخشى على بدنه من إخراج حيوان أو عدو يريد إخراجه ليحرقه أو يمثل به أو يهتك حرمته بجعله غرضا للنشاب أو لعبة للصبيان وربما وجب في مثل هذا.







ومنها أن يكون ذلك لإيصاله إلى محلٍّ يرجى به فوزه بالثواب ونجاته من العقاب كالنقل إلى المشاهد المشرفة بل مقابر مطلق الأولياء والشهداء والعلماء والصلحاء، وربما كان هذا القسم أولى من غيره فيخرجه كلاً أو بعضاً عظماً أو لحماً أو مجتمعاً ولو لا قيام الإجماع والسيرة على عدم وجوبه لقلنا بالوجوب في بعض المحال.







ومنها أن يكون في أرض مغصوبة ولم يتعقبه رضى المالك.







ومنها أن يكون في بطنه أو في قبره مال معتد به للوارث أو غيره، والقول بجوازه لمطلق المال غير بعيد الوجه، وفي وجوب بذل المال من أصل المال لدفع النبش أو الشق أو الإحراق ونحوها إن أمكن وجه وفي تقديمها على الكفن والحنوط وماء الغسل وجه وجيه.







ومنها أن يتوقف على رؤيته شهادة تتوقف عليها مواريثه وأحكامه أو ثبوت حق جناية ونحوها.







ومنها أن يكون في حفرة لم يبلغ حدّ الإجزاء.







ومنها أن يكون موجهاً لغير القبلة وفي إلحاق من جُعِل على اليسار مستقبلاً وجه.







قيل ومنها ما إذا لم يكن مغسّلاً أو مكفناً أو محنطاً أو مُصلاً عليه وفات وقت الصلاة عليه في قبره وفيه إشكال، ولو أخرج أو خرج اتفاقاُ أتى له بالفائت له من الأعمال، والظاهر الإجزاء بالصلاة على القبر لو وقعت في وقتها ولا حاجة إلى إعادتها ولو اضمحل بدنه أو أكله حيوان عاد الكفن إلى الوارث إن كان من التركة وإلى المتبرع إن كان منه.







ومنها أن يكون أبعاضاً وقد دفن بعضٌ منها فينبش لإدخال الباقي منه في وجه قوي.







ومنها لزوم منافاة التقية في بقائه.







ومنها ما إذا لزم من بقائه تضرر عظيم على المارة.







ومنها ما إذا توقف إصلاح المحل الذي جعل مقبرة أو إصلاح المشهد الذي جعل مدفناً عليه.







ومنها ما إذا عُلِم وجود عدو من أعداء الله معه.







ومنها ما إذا عُلِم وجود امرأة أجنبية معه.







ومنها ما إذا أريد تعمير دار وجد فيها أو نحوها.







ومنها ما إذا أضطُرَّ إلى جعله بئراً أو مجرى ماء مضطراً إليه إلى غير ذلك.







ويستحب رفع القبر قدر أربع أصابع مفرجات وغايته إلى شبر وتربيعه وتصطيحه وصبّ الماء عليه من قبل رأسه مستقبلاً القبلة باتجاه الميت ثم يدور على جوانبه الأربع ولا يقطع الماء حتى ينتهي إلى الرأس ويتم الدورة ويصب فاضل الماء على وسطه، ووضع الحصياء وهي صغار الحصى، والأولى أن تكون ممراً على قبره ووضع الكفين عليه ودونه وضع الواحدة، والأولى منها الأيمن وأن يكونا مؤثرين ليكون ذلك كالعلامة عليه، وأن يقرأ سورة القدر سبع مرات مستقبل القبلة ويدعوا له بقوله: (اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصعّد -وفي بعض النسخ- صاعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عِلِيّين، وألحقه بالصالحين) وأن يوضع عليه لبنة أو لوح يكتب اسمه عليه ليُعلَم به، والأولى كون ذلك كلِّه برضا الولي وتلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف مع استقبال القبر والقبلة والقيام ورفع الصوت إلاّ لتقية.







ويستحب زيارة القبور فعن علي عليه السلام (زوروا أمواتكم فإنهم يفرحون بزيارتكم وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه أو أمه بما يدعوا لهما) وفي الأخبار أنهم يأنسون بالزائر وإذا ذهب استوحشوا، والأخبار في هذا الباب كثيرة وخصّها بعضهم بالرجال، ويقرب استحبابها للنساء مع الستر ويختلف أجرها باختلاف المزور وأن يقول في زيارتهم: (السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن إن شاء الله بكم لاحقون) أو يقول: (السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) وروي غير ذلك ويكفي في الزيارة مجرد الحضور ثم في السلام فضل آخر ثم يتضاعف بتضاعف الدعاء والقراءة، وفي هدية الأعمال فضل آخر، والأفضل أن يكون يوم الاثنين وعشية الخميس وغداة السبت، ورويت في ساعة الصبح مطلقاً، وروي إن أدنى الزوار منزلة من يؤخر الزيارة من الجمعة إلى الجمعة.







ويستحب خلع النعل إذا دخل المقبرة وقراءة سورة الإخلاص لهم أحد عشر مرة وسورة يس وروي (أن من قرأ يس لأهل المقبرة كان له بعدد من فيها حسنات ومن قرأ الكرسي وجعل ثوابها لأهل القبور جعل الله له من كل حرف ملكاً يسبح له إلى يوم القيامة). والصدقة عن الميت فقد روي (أنه من تصدق بنية الميت أمر الله تعالى جبرائيل أن يحمل إلى قبره سبعين ألف ملكاً في يد كل واحد طبقاً ويقولون السلام عليك يا ولي الله هذا هدية فلان ابن فلان إليك فيتلألأ قبره نوراً وأعطاه الله ألف مدينة في الجنة وزوّجه ألف حوراء وألبسه ألف حُلّة وقضى له ألف حاجة) وورد في أخبار كثيرة أنه يصل إلى الميت كل عمل يعمل له من صلاةً وصيام وحج وصدقة وغيرها وإن الله تعالى يمُنُّ بالثواب على العامل والميت، والأولى أن يصلي عن الولد بالليل وعن الوالدين بالنهار وإهداء الأعمال من صلاة أو قراءة أو صدقة أو غيرها إلى المعصومين أفضل من الإهداء إلى غيرهم، وترتيب الفضل على ترتيب المهديِّ إليه في الفضل، وأولي الأرحام أولى من غيرهم والأقرب منهم أولى من غيره والجار والصديق وأرباب الحقوق على اختلافهم أولى من غيرهم.








ويكره تجصيص القبر وتجديده وتضليله، والمقام في غير قبور الأئمة المعصومين وكبراء أهل الدين والقعود عليه والمشي عليه والاستناد إليه إلاّ لداع والحدث على القبر وبين القبور خصوصاً التخلي وربما أُلحق به وضع النجاسات والقذارات وجميع ما فيه هتك الحرمة، ويحرم بين القبور المعظمة.







/ 26