المبحث الثالث: خروج الروح من البدن
فينجس بدن غير المعصوم بمجرد خروج الروح منه سواءٌ فيه بدن المؤمن وغيره، وينجس ما أصابه برطوبة مؤثرة مع الحرارة والبرودة، ولا يلزم شيئاً فيما لاقاه بيبوسة إلاّ مع البرودة فيلزم معها غُسْل المس، ويبقى الماس على طهارته كما مرَّ في محله.
ويستحب في تلك الحال للولي أو مأذونه أو غيرهما مع فقدهما في المؤمن تغميض عينيه وشدُّ لحيته ومد يديه إلى جنبيه وإطباق فمه واستمرار ذلك مع إمكانه إلى أن يستره الكفن أو القبر، وتغطيته بثوب حتى يشرع في تجهيزه. وجميع ما ذكرنا مما يطلب بنفس وجوده دون التقرّب به فيجزي لو صدر من أي فاعل كان ولو من طفل أو بقصد الرياء، وأن لا يترك وحده. وأن يقال عند خروجها منه (إنا لله وإنا إليه
راجعون اللهم أكتبه عندك في المحسنين، وأرفع درجته في عليين، وأخلف على عقبه في الغابرين، ونحتسبه عندك يا رب العالمين). والإسراج عنده ليلاً واستمرار ذلك في محل موته إكراما له، وقراءة القرآن عنده خصوصاً السور والآيات التي ذكرت في الاحتضار، وتعاطي ما يبعث على احترامه من حسن مكانه وفراشه وغطائه وغيرها ما لم يشتمل على زهوة الدنيا المبغوضة عند أهل الله، وهذا جارٍ في جميع أحواله.
ويكره حضور الجنب والحائض والنفساء عنده وإن كان من أحدها كحال احتضاره، وفي ارتفاع الكراهة بالتيمم ومجرد الطهر قبل الغُسل وجهان أقواهما ذلك، ويشترط فيما كان من ذكر أو دعاء أو قراءة نية القربة، ويكره وضع الحديد على بطنه، وربما أُلحق به غيره، ومباشرته بملل
وقلّة عناية أو بعنف لا يصل إلى حدّ هتك الحرمة وإلاّ فيحرم، وكثرة الصياح والضجيج وهجوم النساء والأرحام ونحوهم عليه وتمكينهم من ذلك.