المبحث السادس: التحنيط - رسالة فی أحکام الأموات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة فی أحکام الأموات - نسخه متنی

جعفر بن خضر بن یحیی بن مطر بن سیف الدین المالکی القناقی الجناجی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المبحث السادس: التحنيط









يجب تحنيط من كان من المؤمنين ومن يلحق بهم مُحِلاً غير مُحْرِم ولو معتكفاً أو معتدة عدة الوفاء وجوباً كفائياً على جميع المكلفين من غير توقف على إذن إن كان وليّاً مع الاستئذان إن لم يكن.







وأما المُحرِم فلا يقرب إليه الحنوط ولا يجري عليه من حكم المُحرِم سوى ذلك، فلا يكشف رأسه ولا يتجنب الكون تحت الظلال ولا المخيط ونحوها، والأبعاض تلحق الأصل في الحل والإحرام، والسقط من المحرمة بحكم المُحِل والبعض أن قطع حال الحِل أُلحق بالحِل، وإن أحرم بعده والعكس بالعكس، وفي كيفية تحنيط الأبعاض كلام يأتي في محلِّه، ويُجزي منوياً أو لا من أي فاعل كان، ولا يشترط فيه إباحة مكان أو إناء. نعم يشترط طهارته وإباحته وبقاء رائحته ولو فعل بأجرة صح وحرمت الأجرة إلاّ أن تُجعَل على مستحباته، ويختص بالكافور ولا يقوم غيره مقامه مع إمكانه وعدمه، ووقته بعد الغسل فلو قدم عليه أعيد بعده، ويجزي في من قُتِل حدّاً أو قصاصاً حنوطه المقدم على قتله إن كان وإلاّ أوتي به، وإنما يجب الفعل دون بذل المال إلاّ للزوجة أو مملوك ويخرج هو أو قيمته من أصل المال مال الميت مقدماً على الديون وغيرها كجميع الماليّات المتعلقة بواجب التجهيز، ومستحبه لا يخرج من المال إلاّ مع الوصية به فيخرج من الثلث ويجزي مسمّاه.







ويستحب المحافظة على الدرهم وهو نصف مثقال صيرفي وربع عُشرِه ثم وأفضل منه المثقال الشرعي وهو عبارة عن الذهب العتيق الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، وأولى من ذلك أربعة دراهم عبارة عن مثقالين وعُشر مثقال بالصيرفي، وأولى منه أربعة دنانير عبارة عن ثلاثة مثاقيل صيرفية، وأولى منه ثلاثة عشر درهما عبارة عن تسعة دنانير وثلث دينار وهي سبعة مثاقيل صيرفية، وهذا منتهى الفضل وهو خاص بالحنوط وكافور الغسل خارج عنه والاعتبار بالدنانير أضبط.







ويستحب خلطه بالتربة الحسينية وسحقه باليد فإن لم يتمكن على سحقه لها فيفريها ويكره خلطه بشيء من الطيب سوى الذريرة المسماة في اللغة قُمَحة -مضمومة القاف مفتوحة الميم مشدة- كحب الحنطة في اللون والشكل والأحوط تركها لاختلافهم في معناها كما مرّ.







ويجب سحقه ووضع شيء على المساجد السبعة والاحوط مسحها أو الجبهة مقدمة مع التعارض على غيرها ويتخير في اختيار ما يشاء مما عداها ولا يجب استيعابها إذ المدار على ما يسمّى تحنيطاً. ويستحب إلحاق الصدر ووسط الراحتين والرأس واللحية وباطن القدم ومعقد الشراك وطرف الأنف وألبه وهي المنخر موضع القلادة والفرج. ويكره في العين والمنخر والفم.















(1). الشنان التي تغسل به اليدين بعد الطعام.







(2). ضرب من النبات يغسل به الرأس.































/ 26