المبحث الثاني عشر: أحكام الخلل - رسالة فی أحکام الأموات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة فی أحکام الأموات - نسخه متنی

جعفر بن خضر بن یحیی بن مطر بن سیف الدین المالکی القناقی الجناجی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المبحث الثاني عشر: أحكام الخلل









وهو أقسام:







منها السهو وحكمه أنه متى سهى عن عمل سابقاً أو عن بعضه حتى دخل في اللاحق أتمه وعاد على اللاحق ولو سهى عن التغسيل أو بعضه حتى حنط أو كفن أعاده ثم أعاد عليهما، ولو سهى عن أحدهما أو عن التغسيل حتى صلّى عاد على ما فات ثم أعاد الصلاة وفي التحنيط كلام، ولو سهى عن أحدها حتى أُدخِل القبر فإن ذكر قبل الدفن أُخرِج وأتى بما فات وإن ذكر بعد الدفن فإن كان الصلاة ولم تمضِ اليوم والليلة صلى عليه في القبر، وإن فات الوقت أو كان المنسي غير الصلاة فقيل بلزوم النبش والأقوى عدمه.







ومنها الشك ولا حكم له ولا التفات إليه من كثير الشك بل يبنى على الصحة والتمام، وأما من غيره فإن كان في عمل بعد الدخول في غيره كالشك في الغسل كلاً أو بعضاً حتى كفن أو دخل في التكفين أو التكفين حتى صلى أو الصلاة حتى دفن أو وضع في القبر فلا اعتبار به إلى هذا، ومثله ما لو شك في غسل السدر كلاً أو بعضاً حتى دخل في غسل الكافور أو في غسل الكافور حتى دخل في غسل القراح.







وأما الشك في عضو سابق بعد الدخول في عضو لاحق من غسل واحد أو في تكبيرة أو دعاء بعد الدخول في غيرهما ففيه وجهان وعدم الالتفات أقوى وطريق الحائطة لا يخفى.







ومنها الطوارئ فما يعرض للفاعل من مانع من موت أو غيره أو ارتداد في أثناء العمل فإن لم يكن عبادة صحّ الماضي وأكمل الباقي، والظاهر إلحاق الغسل بذلك.







أما الصلاة فالظاهر لزوم إعادتها والقول بالاكتفاء بتكميلها لأنها دعاء بعيد. نعم لزوم عروض مثل ذلك للإمام لا يفسد صلاة المأمومين ثم إن شاءوا نصبوا إماماً منهم وإن شاءوا انفردوا على نحو ما مرّ، وفي جواز نصب إمام من خارج إشكال وإن كان في أثناء الغسل صح الماضي وأتم الباقي، ولو تبين فساد صلاة من صلّى وجب على الناس كفاية عوضها، ولو طرأت نجاسة من أحد المخرجين أو من خارج في أثناء الصلاة عليه أو الغسل أو تحنيطه فلا بطلان وإنما تغسل النجاسة من بدنه أو كفنه ثم يؤتى بباقي العمل، وكذا الحال لو طرأت قبل الإدخال في القبر مطلقاً، ولو طرأت بعد الدخول إلى القبر ولم يُعلَم بها إلاّ فيه فإن كانت في البدن أو في كل الكفن أو في كثير منه بحيث يفسده القرض ويخرجه عن كونه ساتر أخرج من القبر وغسل ثم أعيد إليه، وإن كانت قليلة فيه لا يفسد قرضها قُرِضَت وخيطت إن لم يحصل القرض بضَمِّ بعض إلى بعض، والقول بالعفو عن قليل الدم وإن كان غير خال من الوجه إلاّ إنّ الأوجه خلافه.







ومنها ما لو عدل الولي عن الإذن في أثناء العمل أو عادة الولاية إلى غيره أو حضر بعد غيبته فمنع والحكم هنا إنه إن كان في تكفين أو تحنيط أو مقدمات دفن لم يجز الإكمال وفي الصلاة وجهان والأقوى إن له الإكمال، والأحوط القطع والإعادة من رأس ولو كان إماماً أتم المأمومون وكذا لو كانوا منفردين متعددين فمنع بعضهم، ولو شُكَّ في عضو في الحرم أنه من مُحِلٍّ أو مُحْرِم حكم بحِلِّه، ولو شُكَّ في كونه من إنسان أو غيره فلا حكم له، ولو شُكَّ في وجود عظم فيه بني على عدمه، والأحوط البناء عليه، وكذا الشك في عظام متعددة إنها من واحد أو لا بنيَ على الواحدة فيجتزئ بالكفن الواحد والقبر الواحد والنعش الواحد وهكذا.







/ 26