المبحث العاشر: الأوليـاء - رسالة فی أحکام الأموات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة فی أحکام الأموات - نسخه متنی

جعفر بن خضر بن یحیی بن مطر بن سیف الدین المالکی القناقی الجناجی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المبحث العاشر: الأوليـاء









يشترط في الولاية الإيمان والعقل والبلوغ والحضور وأن لا يكون قاتله عمداً والخطأ لا ينافيها وعدم الإباء عن المباشرة والإذن من القابل أو الإذن وحدها من غير القابل، وتزول بالخيانة والجنون وتعود بارتفاع المانع ومع الفقد أو النقص أو البعد أو غيرهن من منافيات الولاية هل تنتفي الولاية فيستوي المكلفون في الحكم أو ترجع إلى الحاكم؟ وجهان والأحوط الرجوع إلى الحاكم خصوصاً مع وجود الولي وعدم إمكان قيامه وإذنه، وتثبت في الأعمال المستدعية للمباشرة من تغسيل أو تحنيط أو تكفين أو صلاة أو دفن أو أجزائها واجبة أو ندباً.







وأما التشييع والقراءة والدعوات والأذكار من دون مباشرة فالظاهر تساوي الناس فيها ولو عمل عامل بشيء مما فيه الولاية من دون استئذان عصى وفسد ما كان عبادة كالتغسيل والصلاة ووجب إعادته وصحّ غيره، ويكفي الفحوى عن الإذن الصريحة، ولا يصح الصلح على سقوطها أو نقلها إلى الغير ولو حظر الولي أو تجددت له الولاية في أثناء العمل وقف عن العمل ولزم الاستئذان إلاّ في الصلاة، وكذا لو منعه في الأثناء بعد الإذن فلا يجب استئذان وليس له فيها عزل على الأقوى وتثبت على من تعلقت به الأعمال من سقط أو بعض أو غيرهما وأولى الناس الزوج بزوجته دائمية أو متعة ثم المالك وإن تعددوا اشتركوا في الولاية ثم الأب ثم الأم ثم الذكر من الأولاد ثم الأنثى منهم ثم أولاد الأولاد ثم الجد ثم الجدة ثم الأخ ثم الأخت ثم أولاد الأخ ثم أولاد الأخت ثم العم ثم العمة ثم الخال ثم الخالة ثم أولاد الأعمام ثم أولاد الأخوال وكل من كان أقرب في طبقة أولى من غيره ومن تقرّب بسببين أولى من المتقرب بسبب واحد، والذكر ومن كانت علقته من جهته أولى من غيره وإذا فُقِد الجميع أو تعدد المتساوون رجح الأكثر فإن تساووا واختلفوا في تقديم الإمام أو حصل بين الأئمة تشاح قُدّم الأفقه ثم الأورع ثم الأعرف بالأذكار والدعاء ثم الأكثر اعتماداً للمصلين ثم الأحب إلى أهل الميت والأكثر اعتماداً عندهم ثم العلوي مقدماً من كان في سلسلته من الأئمة أكثر ثم الهاشمي ثم القرشي ثم الأخشع صوتاً ثم الأحسن صوتا ثم الأسن ثم الأصبح وجهاً ومدعي الولاية مصدقاً مع عدم المقابل ومعه يرجع إلى البيان فإن فُقدوا فإلى القرعة، ومن وجد قائما بالأمور اجتزأ بإذنه بناء على ولايته أو مأذونيته في الأذن ولو مات الإمام المأذون أو عرض له عارض ائتمّ المأمومون بمن شاءوا من غير استئذان، ولو تساوى الأولياء في الرتبة وعرضوا الصلاة صلّوا جميعاً وليس لأحدهم منع الآخر، ولو اختلفوا ومأذونهم في تعيين الإمام أخذ بالمرجحات ثم بالقرعة، وفي ما يمكن قسمته يقسم بينهما أو يُجعل كل عمل لواحد ولو كانت امرأة فأرادت أن تأُمّ النساء أو تأذن لامرأة في ذلك ولا تأذن للرجل فالأقوى عدم قبول قولها، وكذا في التشييع.







/ 26