الفَصْل السَادِس: حقيقة الغسل - رسالة فی أحکام الأموات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة فی أحکام الأموات - نسخه متنی

جعفر بن خضر بن یحیی بن مطر بن سیف الدین المالکی القناقی الجناجی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفَصْل السَادِس: حقيقة الغسل









الغسل عبارة عن مجموع ثلاثة أغسال كل واحد منها على نحو غسل الجنابة: ترتيبياً أو ارتماسياً.







أما الارتماسي فيعتبر فيه ثلاثة ارتماسات بثلاثة مياه مع ثلاث نيّات يقارن بهن الكون تحت الماء كل واحدة عن غسل، والأحوط تقديم النية الجامعة.







وأما غسل الترتيب فهو عبارة عن ثلاثة أغسال بثلاثة مياه بثلاث نيات يقارن بهن الشروع بالرأس ولا مانع من التقديم حين الشروع في المقدمات، والأحوط تقديم النية الرابعة وهي النية الجامعة.







أولها: بماء السدر ممروساً أو مسحوقاً لتحقق إضافته إليه مبتدئاً بالرأس حتى تمامه إلى أسفل الرقبة ثم الجانب الأيمن وهو نصف البدن الأيمن من أسفل الرقبة حتى يتمه إلى باطن القدم الأيمن، ثم بالجانب الأيسر وهو نصف البدن الأيسر حتى يتمه إلى باطن القدم الأيسر والعورة والسرّة يكرر غسلهما أو ينصفهما ويلزم أدخال بعض أجزاء الحدود ليحصل يقين الترتيب.







ثانيها: بماء الكافور على ذلك النحو ويكتفي بالمسمى مع صدق الاسم، وورد قدر نصف حبة.







ثالثها: بماء القراح كذلك مرتباً لها فلو قَدَّم مؤخراً أو أَخَّر مقدماً من غسل على غسل أو عضو على عضو عمداً أو سهواً أعاد على المؤخر ويجتزي بما صنع فيما حقّه التقديم مع السهو أو العذر. وأما مع العمد وعدم العذر فيلزم إعادتهما معاً، ولا ترتيب بين أجزاء الأبعاض الثلاثة فلو ابتدأ بالقدم قبل ما يلي الرأس جاز ولا موالاة بينها ولا بين أجزائها فلا يضرّ الفصل ولو مع الجفاف، ولو أتى ببعض الأغسال ترتيباً وبِبعضٍ ارتماساً لم يكن بأس، وكذا لو رَتَّب رامساً لبعض الأعضاء دون بعض ولو كان عليه حال الحياة أغسال سقط اعتبارها واجتزأ بغسل الأموات عنها، وبنيّته عن نيتها، ولو وضع تحت المطر أو تحت ميزاب أو نحوه وأتى بشرائط الغسل أجزء ترتيباً في مقام الترتيب وارتماساً في مقام الارتماس من دون احتياج إلى المباشرة، ولو فقد ماء الغسل أو غسلين لزمه تيمم واحد فيهما أو في الأخير تيممان، والأحوط إضافة التيمم الجامع ولو وجد ماء يكفي للبعض أتى بالممكن فإن قَصُر عن الغسل الواحد أضيف التيمم وأن وفّى به فالأحوط الجمع بينه وبين التيمم، ويجب قبل الشروع فيه غسل النجاسة عن البدن كلّه، وأما إزالة الحاجب عن وصول الماء فعن كل محل عند إرادة غسله، والأولى دفعه عن تمام البدن قبل الشروع وستر العورة مع حضور من لا يجوز له النظر إليها، ولا يوثق بحبس بصره عنها من غاسل وغيره بل الأحوط سترها مطلقاً كما أن الأحوط تغسيل المحارم بل الزوجة من وراء الثياب وإن كان الاحتياط في الأول أشد، وتطهر كل من الثياب والخرقة تبعاً لطهارة بدن الميت ويطهر بدن الغاسل وثيابه التي باشر بها على إشكال، ولا شك في طهارة يده التي باشر فيها وإنما التأمل في غيرها، ويشترط فيه النية من الغاسل متحد أو متعدد مع الاشتراك والتوزيع فيجب النية من الجميع ملاحظاً في فعل البعض إتمام الغير، والأقوى فيه كغيره من العبادات عدم اشتراط نيته الوجه وعدم منافاة نيته القطع، ويجيء فيه ما مرّ في مبحث نية الوضوء من حكم الضمائم وغيرها. ويستحب الاستقبال به حال التغسيل في ابتداء وضعه وبعد تمام غسله وفي أثنائه مع القطع لاستراحة أو غيرها، ووضعه على ساجة ونحوها، وجعل موضع الرأس أعلى من موضع الرجلين وتليين الأصابع والمفاصل برفق إن أمكن وتغسيله تحت الظل ووضوء الغاسل ثلاث مرات قبل كل غسل وضوء، ونزع الثوب وشبهه من الأسفل ولو بالفتق ولا مانع من جهة حق غريم أو يتيم أو وصية، وطريق الاحتياط غير خفي، وتوصية مرة واحدة من غير مضمضة واستنشاق قبل الغسل وتجريده ووضع خرقة على عورته فيما لم يكن الغسل مطلوبا فيه من فوق الثياب، وقيل برجحان الغسل من وراء الثياب مطلقاً أو التغسيل بالحميديات وهي أواني الكبار وغسل يدي الميت إلى نصف الذراع، وروي إلى نصف المرفقين والفرجين ثلاثاً قبل كل غسل من مائِه، وغسل الرأس ستّاً في كل غسل لكل شق منه غسل مستقل، وغسل الجانبين في كل غسل ثلاث فيكون المجموع أربعا وخمسين غسلة بصب الماء تكاثراً، ثم غسل الكف قبل كل غسل مرة وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل الفرج ثلاثة ثلاثة قبل الشروع في الغسل بماء السدر مع الحرض(1)، وغسل الرأس بالسدر وغسله بالخَطْميُّ(2) والغسل التام برغوة السدر وبه مع الحرض أخرى فتكون الأغسال خمسة والغسلات الزائدة إحدى عشر غير إنّ عمل غير المألوف في النفس منه شيء.







ويستحب أن لا يقطع الماء من غسل العضو حتى يتمه وأن يجعل مع الكافور في الغسل والثانية شيئاً من الذريرة وهي فتات قصب الطيب يجاء به من الهند وقيل مطلق الطيب المسحوق وقيل أخلاط من الطيب من اليمن، وقيل حبوب تسبه حب الحنطة، وقيل نبات طيّب، وقيل الورس وقيل الزعفران وقيل غير ذلك، وتركها للخلاف في حقيقتها أحوط، وإكثار الماء إذا بلغ الحقوين ووضع خرقة على يده حال الغسل، وقد يجب لغسل العورة إذا وجب على من ليس له مسها، ووقوف الغاسل عن أحد جانبيه ولا يركبه ولعل الأيمن أولى، وإمرار اليد على البدن ودلكه بها أو ما يقوم مقامها ومسح بطنه قبل كل من الغسلات من الغسلين الأوليين دون الثالث وخصوصاً ثالثة الغسل الثالث دون الحبلى خوفا من إجهاضها، وتنشيفه بثوب بعد الفراغ وأن يدعوا الغاسل له فعن أبي جعفر عليه السلام (أيما مؤمن غسّل مؤمناً فقال إذا قلبه: اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن، وقد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك إلاّ غفر الله له ذنوب سنة إلاّ الكبائر) وعن الصادق عليه السلام (ما من مؤمن يغسل مؤمناً ويقول وهو يغسله: رب عفوك عفوك إلاّ عفى الله عنه).







ويكره إقعاده ووضع الغاسل له بين رجليه، وحلق رأسه وعانته ونتف إبطه وقص شاربه أو شيء من شعره أو شيء من أضفاره وتنظيفهما من الوسخ والإكثار من تنظيف بدنه، وربما حرم إذا بلغ حدّ الوسواس وقلة الاكتراث به والملل، ولا يغسل الشهيد صغيراً أو كبيراً رجلا أو امرأة مقتولاً بحديد أو غيره قتله بسلاحه أو غيره ولا للمقتول حدّاً مع تقدمه كما مرَّ.







/ 26