الفَصْل الرَابع: كيفية الصلاة - رسالة فی أحکام الأموات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة فی أحکام الأموات - نسخه متنی

جعفر بن خضر بن یحیی بن مطر بن سیف الدین المالکی القناقی الجناجی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفَصْل الرَابع: كيفية الصلاة









يشترط فيها القيام مستقلاً مع الإمكان فإن تعذر فمعتمداً فإن تعذر فجالساً أو راكباً أو ماشياً فإن تعذر فمضطجعاً مقدماً للجانب الأيمن على الأيسر فإن تعذّر فمستلقياً.







وإباحة المكان للمصلي والميت إلاّ المتسع فتجوز ما لم يكن المصلي أو الميت غاصباً.







وإباحة اللباس وعدم المانع لكونه حريراً أو ذهباً في وجه قوي. والاستقبال والاستقرار وستر العورة ووضع الميت مستلقياً ورأسه إلى يمين الإمام، وعدم المانع من صدق اسم الصلاة عليه عرفاً لبعد وغيره، ولا يشترط فيها طهارة من حدث أصغر ولا أكبر ولا خبث في بدن أو ثوب أو غيرها ولا كون الثوب مما لا يؤكل لحمه ولا كونه من المعتاد ومما يمنع من الصلاة فيه، ويفسدها كلما يخل بصورتها من سكون طويل أو فعل كثير أو ضحك أو كلام أو بكاء أو أكل أو شرب أو قراءة قرآن وكذا أفعال اللعب واللهو وإن قلَّت أو غير ذلك مما يفسد هيئتها ويصرفها عن صدق الاسم لذاته أو كثرته وما عدا ذلك من منافيات الصلاة لا يقتضي الفساد ولكن الأحوط أن يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الشرائط والموانع عدا الطهارة من الحدث.







ويستحب الطهارة من الحدث وخصوصاً للإمام وتجزي الترابية ولو مع التمكن من الماء والأحوط اعتبار خوف فوت الصلاة مع الناس عليها وعلى كلِّ حال فالمائية أولى، ووقوف المصلي عند وسط الرَجُل وصدر المرأة ويتخير في الخنثى المشكل الممسوح، ومع اجتماع الجنائز يقدم الرجل الحرّ إلى الإمام ثم الرق ثم الصبي الحرّ بالغاً سِتَّ سنين ثم غير بالغها ممن يصلى عليه ثم الصبي الرق ثم الخنثى البالغة الحرة ثم صبيتها مرتبة ثم الأمة ثم صبيتها كذلك ثم النساء على هذا التفصيل ولو كان المصلي امرأة قدم الأناثى ثم الخناثى ثم الرجال على ذلك النحو، ولو قيل باستحباب تقديم أهل الشرف والدين من الأموات مرتبين كان حسناً، والمعتبر القرب للإمام أو المنفرد دون المأمومين.







وروي أن المصلوب إن كان وجهه إلى القبلة قام المصلى على منكبه الأيمن وإن كان مستدبرها قام على الأيسر، وإن كان منكبه الأيسر القبلة قام على الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة قام على الأيسر ولا بأس بالعمل بها.







ويستحب الصلاة جماعة ولا يشترط فيها عدد ووقوف المأموم وإن كان واحد خلف الإمام إلا في النساء والعراة فإن الإمام معهم يقف وسطاً بينهم ولو سبق المأموم بتكبيرة استجب له إتمام العدد مع الإمام ويجوز له الإتمام منفرداً ولو زاد تكبيرة سهواً أو بقصد الذكر فلا تحريم ولا فساد، ومع قصد الجزئية متعمداً يكون مشرعاً عاصياً وإن صحت صلاته، ولو نواها ستّاً من الأصل بطلت، واختيار الصف الأخير عكس الصلاة، والقرب من الجنازة للإمام والمنفرد، وزيادة الخضوع والخشوع وتذكر أهوال المعاد والاعتبار المسجّى بين يديه وإكثار المصلين ونزع الحذاء إلا الخف وإيقاعها في المواضع المعدة والأماكن المشرفة عدا المساجد فإنها تكره فيها إلا بمكة ووضع الجنائز المتعددة مدرجة رأس كل واحد عند ورك الآخر بشرط أن لا ينتهي الحال إلى أن يكون بعضها خلفه ثم أن بقي منها شيء وضع صفّاً آخر وهكذا، ويقوم المصلي وسطهن والأفضل تخصيص كل ميت بصلاة والابتداء بالأفضل فالأفضل. وصورتها: أن ينوي التقرب بها على نحو ما مرّ مٍراراً ولو نوي كل من المصلين دفعة فرادى أو مأمومين أو دخلوا في أثناء الوجوب في محل الوجوب فلا بأس بخلاف ما لو أعيد فإنها تكون ندبا ثم يكبر خمس تكبيرات يتشهد الشهادتين بعد الأولى، ويصلي على النبي وآله بعد الثانية، ويدعو للمؤمنين بعد الثالثة، ويدعوا للميت بعد الرابعة، ويكبر للخامسة وفي المنافق ينصرف على الرابعة. وينبغي أن يأتي بالمنقول عن الرضا عليه السلام وهو أن يكبِّر ويقول: (أشهد أن لا آله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن الموت حق والجنة حق والنار حق والبعث حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث مَن في القبور) ثم يكبر ثانية ويقول: (اللهم صلى على محمد وآله محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمداً وآل محمد، أفضل ما صليت وباركت ورحمت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد) ثم يكبر ثالثة ويقول (اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وولي الحسنات يا أرحم الراحمين) ثم يكبر رابعاً ويقول في الدعاء للميت إذا كان مؤمناً: (اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أَمتك نزل بساحتك وأنت خير مُنزَل به، اللهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيراً وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان سيئاً فتجاوز عنه وأغفر لنا وله، اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه وأبعده ممن يتبرأ منه ويبغضه، اللهم ألحِقْه بنبيك وعرّف بينه وبين نبيك، وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين) ثم يكبر الخامسة ويقول (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ثم ينصرف ويدعو بعد التكبيرة الرابعة لمن لم يبلغ الحلم بقوله: (اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً) ونحو ذلك وللمجنون المستمر جنونه من الصغر بنحو ذلك، وللمستضعف والمراد منه على الأقوى من لا يوالي ولا يعادي ويدخل نفسه في اسم المؤمنين والمخالفين ولا يعرف ما هم عليه بقوله: (اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقِهِم عذاب الجحيم) وما شاكله والمجهول الحال: (اللهم أنت خلقت هذه النفوس وأنت أمتها تعلم سريرتها وعلانيتها أتيناك شافعين فيها فشفّعنا ولها ما تولت وأحشرها مع من أحبت) ثم يكبر الخامسة في الجميع وينصرف ويدعو على المنافق الجاحد للحق بعد الرابعة لو صلى عليه تقية أو أجزنا الصلاة عليه إجراءً للاسم وإن لم نوجبها كما هو الأقوى بقوله: (اللهم أملا جوفه ناراً وقبره ناراً وسلط عليه الحيات والعقارب) وينصرف عليها ويحرم التسليم والقراءة فيها بقصد المشروعية.







ويستحب رفع اليدين إلى النحر مع كل تكبيرة بحيث يبتدأ به بابتدائها وينتهي بانتهائها والجهر بالأذكار خصوصاً للإمام والإخفات للمأموم، والصلاة على الأنبياء والأوصياء(عليهم السلام) عند ذكر النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وآله(عليهم السلام)، والإطالة في الدعاء والذكر، ووقوع الصلاة نهاراً، والوقوف بعد الفراغ منها قدر ما بين التكبيرتين، ويجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام بعد دخوله معه ولا يجوز عدوله إلى إمام آخر إلاّ إذا تمت صلا الإمام أو قطعت لعارض ولو أدرك بعض التكبيرات معه دون بعض أتم، ولو مشى إلى سمت القبلة ولو على القبر مع الذكر أو بدونه، ولو شك الإمام أو المأموم في عدد التكبيرات تبع الشاك منهما الضابط وإذا حضرت جنازة في الأثناء كان له الخيار في إدخالها في التكبيرات الباقية، ويتخير في رفع الأولى قبل إتمام تكبيرات الثانية أو بقائها إلى التمام وله خلاف ذلك بأن يتم الصلاة على الأولى ويبتدأ بها للثانية والظاهر كراهة تكرار الصلاة كراهية عبادة بمعنى أن الثانية قليلة الثواب، وربما يقال باستحبابه للعلماء والأشراف.







ويجوز أخذ الأجرة عليها لندبها وعلى مندوبات الصلاة الواحدة دون واجباتها، ولو أخذ على واجباتها عارياً مع الإخلاص والنية صحّت صلاته ولو جهل الحال حُمِل على الصحة، ولا بأس بقبول الهدايا، ولو حضرت جنازة قدمت صلاتها استحباباً على صلاة النافلة وكذا على الفريضة مع سِعة وقتها ولو ضاق وقت الفريضة دونها أو ضاق الوقتان قُدِّمت الفريضة، ولو صلّى على جنازتين أذِن ولي أحدهما دون ولي الأخرى صحت للمأذون فيه وفسدت للأخرى ولو ظنها لم تكمل سِت سنين أو أنها صُليَ عليها فنوى الندب ثم بان وجوبها أو بالعكس فنوي الوجوب ثم بان خلاف ذلك صحّت ولا يشترط العلم بكونها رجلا أو امرأة لكنه ينوي الشخص ولو أتى بالضمائر المُذكَّرة مؤنثة بقصد الجثة أو المؤنثة مُذكَّرة بقصد الشخص مثلاً فلا مانع، والظاهر وجوب الدعاء بين التكبيرات ولا يشترط دعاء مخصوص إلاّ أنه يجب ذكر الميت في ضمن بعضها، والأحوط المحافظة على نحو ما ذكرناه والظاهر إن اللحن في الأذكار والدعاء لا يفسدها، وفي التكبيرات يلزم المحافظة على عربيتها، ويجوز قطع الصلاة اختياراً على الأقوى كغيرها من الموجبات الكفائية لمجرد الدخول ولا يسقط وجوبها عن الناس إلاّ بعد التمام.







/ 26