الفَصْل الخَامِس: فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
فيما يغسل فيه أو عليه أو منه مِن مكان أو ساجة أو نحوهما، ويشترط إباحة المكان أرضاً وهواءً. فلا يصحّ في مكان مغصوب في نفسه أو في هواه ما لم يكن من الأرض المتسعة، أما فيها فيصحّ ما لم يكن الغاسل أو الميت غاصباً. وإباحة ما يوضع عليه من أخشاب أو باب أو نحوهما وإباحة الأواني التي يغسل بها أو منها ومجاري الماء في وجه قوي ومع الحمل لا بأس بذلك كلِّه، ويلزم ضمان القيمة والأجرة. ويستحب جعله تحت ظلال وغسل الأواني بعد الفراغ من كل من الغسلتين من أثر الخليطين واختيار المكان الشريف الذي لا مانع من تلويثه بالنجاسة السالم من القذارات وبذل الجهد في إكرامه واحترامه.