ويدخل تحت الاستعداد أموراً:- - رسالة فی أحکام الأموات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة فی أحکام الأموات - نسخه متنی

جعفر بن خضر بن یحیی بن مطر بن سیف الدین المالکی القناقی الجناجی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويدخل تحت الاستعداد أموراً:-









أولها: أن يجعل المعاد وما فيه من الملاذ و الآلام نصب عينيه ليحتقر ملاذ الدنيا وآلامها، فذكر الحور يُزهِد في النساء، والولدان يُزهِد في الغلمان، والقصور تزهد في هذه الدور، وهكذا كما أن ذكر الحساب والعذاب يزهد في مصائب الدنيا.







ثانيها: أن يحاسب نفسه في كل ساعة لأنه لا يرجو البقاء إلى ساعة أخرى، فيشتغل في قضاء ما عليه من الواجبات الإلهية والحقوق التي للمخلوق فيرد المظالم إلى أهلها ويفي ديونه ويصلح شؤونه عمل من يستعد للرحيل إلى لقاء الملك الجليل.







ثالثها: أن يكون عمله عمل موَدّع فيرى صلاته التي هو فيها آخر صلاة، وصيامه آخر صيام، وزيارته لسادات زمانه ولإخوانه ووداعهم آخر زيارة ووداع، فقد نقل أَنّ أصحاب النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كانوا إذا التقوا بنوا على أنه آخر لقاء.








رابعها: أن يُحكِم وصيّته في صحته فضلاً عن مرضه بنصب وصي على الأطفال وناظر كذلك مع الاحتياج إليه إن كان أبا لهم أو جداً للأب من طرف الأب، وأن يوصي كل مَن له تركة أو له مَن يؤدي عنه حال الصحّة فضلاً عن ا لمرض كائناً من كان بما عليه من واجبات مالية من ديون وأخماس وزكوات ونذور وكفارات وحِجّة الإسلام ونحو ذلك، وإن كان العمل بها لازماً من أصل المال مع الوصية وبدونها إلاّ إذا عيّنها من الثلث فيقدم الإخراج منه بقدر ما يمكن، ويخرج الباقي من الأصل. ثم الواجبات الوقتية من الثلث وكذا البدنية ثم بالتطوعات المطلوبة مع رعاية حال الوارث وعدم الإجحاف له فقد ورد عنهم عليهم السلام (إن الوصية حقّ على كل مسلم وإنّ مَن لم يُحسِن وصيّته عند الموت كان نقصاً في مروّته وعقله) وإن الوصية تمام ما نقص من الزكاة. وأنه لا ينبغي أن يبيت الإنسان إلاّ ووصيةٌ تحت رأسه. وأن من لم يوصِ لأقاربه الذين لا يرثون فقد ختم عمله بمعصية. وأن الحيف فيها من الكبائر. ويجب مراعاة العدالة في الوصي على الأطفال والواجبات، ويستحب ذلك في المستحبات ومع عدم تعيين الوصي يتولى الأمر حاكم الشرع أو وكيله أو منصوبه مع اعتبار عدالتهما إن أمكن، ويقوم عدول المؤمنين مقامه مع فقده أو بُعدِه، ويستحب القبول للأوصياء، وقد يجب حيث لا يوجد القائم بها من دونهم، ولهم ردها ولو بعد القبول بشرط بلوغ الخبر إلى الموصي قبل موته وقبل خروجه عن الشعور، وينبغي أن يبدأ بأهل بيته وأرحامه فيوصيهم بما يصلح دينهم ودنياهم ثم بأمور تجهيزه من صلاة وغيرها، وأن يحضر جماعة من العدول للشهادة، وأن يكتب ما أوصى به ويرسم أسماءهم -أسماء الشهود- ويختار العدول منهم، ويدعوا بالمأثور قبل الوصية وهو (اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم)… إلى آخره، وأن يراعي الصلاح في تعدد الوصي والناظر ووحدتهما.







خامسها: المحافظة على استقبال القبلة في حال نومه مع الصحة والمرض خوفاً من بغتة الأجل.







سادسها: تهيئة الكفن والحنوط والغسل ومتعلقاتها والقبر ولوازمه والنعش والساجة التي يغسل عليها.







سابعها: أن يخرج إلى المقابر وإلى المواضع القديمة ليتذكر أهلها.








و(منها) كتمان المرض:- فعن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم «أربعة من كنوز البرّ كتمان الحاجة وكتمان الصدقة وكتمان المرض وكتمان المصيبة» وعن الصادق عليه السلام (من كتم وجعاً أصابه ثلاثة أيام من الناس وشكر الله عز و جل كان حقٌّ على الله أن يعافيه منه).







و(منها) ترك الاضطجاع للمرض فعن علي عليه السلام (امشِ بدائك ما مشى بك)، وعنه عليه السلام (لا تضطجع ما استطعت القيام مع علة).







و(منها) الصبر والشكر على المرض فعن الصادق عليه السلام (من اشتكى ليلة فأدّى شكرها وصبر على ما فيها، كانت له كفارة ستين سنة).







و(منها) ترك الشكاية:- فعن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم (أن الله يقول أيما عبد مؤمن من عبيدي ابتليته ببلاء على فراشه فلم يشتكِ إلى عوّاده أبدلته لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه فإن قبضته فإلى رحمتي وإن عافيته عافيته ولا ذنب له). ورويَ أن الشكاية ليست لمجرد الأخبار بالمرض بل أن يقول: ابْتُلِيْتُ بما لم يُبتلَ به أحد. وروي أن من شكا إلى مؤمن فقد شكا إلى الله تعالى ومن شكا إلى غيره فقد شكا مِن الله تعالى، والظاهر أن المدار على المقاصد وعليه تُنزَّل الأخبار فمن أراد طلب الدعاء من إخوانه ونحوه فلا اعتراض عليه.







و(منها) ترك المعالجة عند الأطباء وغيرهم ما دام اندفاع المرض مَرْجوا بسهولة فعن الصادق عليه السلام (إن البدن بمنزلة البناء قليله يجبر إلى كثيره) وعنه عليه السلام (من ظهرت صحته على سقمه فعالج نفسه بشيء فمات فأنا إلى الله منه بريء)، ثم الرجوع إلى الطبيب مع الحاجة مندوب وليس بواجب وليس تعبدياً كالرجوع إلى الفقيه في الأحكام الشرعية بل المدار على المظنة، فلو ظن الضرر بدوائه حرم التداوي عنده، وإذا قوي الظن بالعجائز والتجارب في بعض الأمراض كان الرجوع إليهنَّ أولى.








و(منها) المحافظة على الحمية والاحتياط في المأكل والمشارب ونحوها والتحرز عن المؤذيات من حر أو برد أو هواء أو رطوبة ونحوها وربما وجب. وبمضمونه قضى الطب والشرع، ويجب الفرار من جميع ما يظن ترتب الهلاك عليه من جدار منهدم أو خطر من ظالم أو طاعون أو غيره من الأمراض أو حيوان مفترس أو غير ذلك، ولكن يقصد الفرار من الله إليه وما ورد من النواهي محمول على اختلاف المقاصد.







و(منها) تمريضه والقيام بخدمته وربما وجب كفايةً مع اضطراره إلاّ مع ظن السِراية فعن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: «من قام على مريض يوماً وليلة بعثه الله تعالى مع إبراهيم الخليل، وجاز على الصراط كالبرق اللامع». والأولى له ما دام له شعور أن يُؤْثِر في تمريضه الأرحام المماثل مقدماً على غيره ثم الأقرب مقدماً على غيره ثم بالمماثل من غيرهم أولى من غيره فإن غلب عليه المرض وذهب شعوره كان الولي أولى به.







و(منها) عيادة المريض فإنها مستحبة للرجال وربما وجبت حيث يكون إهمالها باعثاً على قطيعة الرحم والأقوى القول بالاستحباب في عيادة المرأة لأمثالها ولأرحامها إلاّ أن الاستحباب في الرجال أشد، فروي أنه (ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إلاّ صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي ولا يعود مساءً إلاّ صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح). وروي أيضاً أنه (من عاد مريضاً فإنه يخوض في الرحمة إلى حقويه فإذا جلس غمرته الرحمة). وروي أيضاً أنه (من عاد مريضاً لله لم يسأل الله المريض للعائد شيئاً إلاّ استجاب الله له). وروي أيضاً (أن للمسلم حقوقاً ستة: يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات…). وعن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم «إن الله يقول لبعض عباده مرضت وما عدتني واستسقيتك فلم تسقني واستطعمتك فلم تطعمني فيقول العبد كيف يكون ذلك وأنت الله المنزه عن ذلك فيقول كذلك فعلت مع عبدي».







وروي (أنه ليس على النساء عيادة مريض ولا اتباع جنازة ولا إقامة عند قبر) ويستحب له الجلوس عنده وتخفيفه إلاّ إذا أحبَّ للرواية وتتحقق العيادة بمجرد الوصول ولو قائماً أما الجلوس والكلام والسؤال عن حاله فمستحب في مستحب. ويستحب له أن يبشره بطول الأجل ليسره بذلك وأن يهدي إليه هدية كتفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو بخور أو نحو ذلك ليستريح إليها ووضع يده على جبهته أو يده والدعاء له وأن يقول عند دخوله أعيذك بالله العظيم من كل عرق نعّار بالعين والتشديد وهو الفوار بالدم. ومن شرِّ حرِّ النار سبع مرات وأن يقول في دعائه أنساك الله العافية ولا أنساك الشكر عليها وأن يكون بعد كل ثلاثة أيام والظاهر احتساب المكسور منها. وروي يوم ويوم لا وأن يترك عيادته ويخلّي بينه وبين أهله إذا طال مرضه أو يعتريه الإغماء أو الضعف بحيث يحتاج إلى رفق أهله وأن يترك الأكل عنده لِئلاّ يحبط أجره وأن يسأله الدعاء ويستحب السعي في حوائجه فعن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم «من سعى في حاجة مريض قضاها أو لا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وعن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم «أنه لا عيادة في دُمَّل ولا ضرس ولا رمد» والظاهر الحمل على رفع شدة الندب وقد يرجح للعوارض أشد رجحان.







ويستحب للمريض ولأوليائه أن يأذنوا لإخوانهم المؤمنين بالعيادة ففي الحديث إنَّ في ذلك أجراً عظيما للمريض والأولياء والعواد وأن يلتمس الدعاء منهم فإنه ربما دَعَوا له فيستجاب لهم فيه، وأن يُستشفى بالتربة الحسينية والصدقات والدعاء خصوصاً من الأولياء والأرحام ولا سيَما الأمهات والأباء، ويستحب للعراقي وأوليائه إرسال شخص ورع إلى كربلاء ليدعوا له بالشفاء تحت قبة سيد الشهداء، وربما جرى في أهل الأماكن البعيدة إذ يرجى حصول الأثر بمجرد انصراف الداعي عن مكانه متوجها إلى مقصده ولكلٍّ من المشاهد الشريفة والمساجد وقبور الأنبياء ومحالّ الأولياء خصوصيته في استجابة الدعاء على اختلاف مراتبها فيستحب إذا إرسال الداعي إليها.







/ 26