المبحث السابع: الكفن - رسالة فی أحکام الأموات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة فی أحکام الأموات - نسخه متنی

جعفر بن خضر بن یحیی بن مطر بن سیف الدین المالکی القناقی الجناجی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المبحث السابع: الكفن









يجب تكفين كل من وجب تغسيله من مؤمن أصلي أو تبعي أو ملحق به من سقط بلغ أربعة أشهر أو بعض يلزم تغسيله، ولا يعتبر فيه نيّة ولا فاعل مخصوص، ويُحرَّم أخذ الأجرة على واجبه وإن صح معها، وتحل على مندوبه والولي أولى به وهو مرتب على التغسيل مع إمكانه، ولا ترتيب بينه وبين التحنيط والأولى تأخيره عنه.







ويستحب إعداده حال الصحة فضلاً عن المرض كغيره من مقدمات التجهيز لقوله عليه السلام (من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجور كلما نظر إليه) ويخرج كغيره من واجبات التجهيز من أصل المال مقدماً على الديون والوصايا والمواريث، ويؤخذ من بيت المال إن لم يكن للميت مال، ويستحب بذله فيه أجر عظيم لقول الباقر عليه السلام (من كفَّن مؤمناً كان كمن ضمن له كسوته إلى يوم القيامة) وظاهره إرادة البذل دون الفعل، ويجب بذل الواجب منه كغيره من واجبات التجهيز للمملوك، ولا يجب في المبعض على المولى إلاّ ما قابل جزء الرق فإن وفى بجزء من الواجب معتبر ولو بمقدار ستر العورة من الكفن مثلا لزم وإلاّ فلا، والأحوط الإتيان بالممكن وكذا يجب بذله للزوجة الدائمة المطيعة حرة كانت أو أَمة، والأحوط إلحاق المتعة والمطلقة الرجعية والناشزة بها ولو كان مُعسِراً أو ممتنعاً أخذ من مالها ويرجع به عليه والمقتول في المعركة بين يدي الإمام عليه السلام ولم يُدرَك وبه رمق ولم يكن مجرداً يدفن بثيابه ولا ينزع منها سوى الفرو وما أشبه مما يتخذ من الجلود والخف والقلنسوة والمنطقة إلاّ إذا يصيبه منهن دم فإنه يدفن معه، وفي إلحاق العمامة بهن قوة دون السراويل، فإن الظاهر إنه يدفن معها كسائر الثياب خلافاً لبعضهم، وتُحَلُّ الأزرار والعقد منهن. والمقتول بحدّ أو قصاص يكتفي بكفنه السابق إن كان.







والمفروض منه ثلاثة أثواب مئزر وقميص ولفافة توضع اللفافة ثم يوضع عليها القميص ثم يوضع عليه المئزر ثم يوضع عليها الميت ثم يلف عليه فيكون الماس للبدن هي المئزر والقميص فوقه واللفافة فوقهما وإذا تعذر حصولها مجتمعة اقتصر على الممكن من اثنين أو واحدة، ولو دار بين الآحاد قدمت اللفافة لشمولها البدن ثم القميص لأنه اشمل من المئزر ثم المئزر وإذا تعذر الجميع اقتصر على الممكن من الساتر للعورة مقدما للأشمل على غيره، ولو دار الأمر بين العورتين كان القبل مقدماً في وجه قوي. ويشترط فيهن أن يكون كل واحد منهن ساتراً لا يحكى بما تحته، وفي اللفافة أن تكون محتوية على تمام البدن وتزيد عليه من الطرفين بما يمكن شدُّه حتى يتم سترها، وفي القميص المنكبين إلى نصف الساق، وفي المئزر ما يستر السرة والركبة، والأقوى الاكتفاء بساتر ما بين الحقوين إلى الركبة ثم الأقوى في هذين يجب الطول اعتبار صدق الاسم عرفاً، وعرضاً الاحتواء الذي يتحقق به المصداق العرفي من جانب العرض ولو بخياطة وإن كان الأفضل في المئزر أن يكون محتوياً على ما بين الصدر والقدم وفي القميص من المنكبين إليه وفي العرض أن يحصل الستر بمجرد اللف لإحدى الحاشيتين على الأخرى من دون حاجة إلى الخياطة.







ويستحب لف الأيمن على الأيسر، ويشترط فيه إباحته وستر كل قطعة منه وأن يكون من الثياب المعتادة دون ما يُتخَذ من نبات ونحوه، وإن يكون مما تصح صلاة الرجال فيه، فلا يجوز في الحرير المحض ولو مع الاضطرار، ويقوى الجواز بالمكفوف لا سيما إذا نقص عن عرض أربعة أصابع والمُعلَّم والمخلوط والمخيَّط به وما لا يُتِم الصلاة وحده، ولا يجوز الذهب ولا المذهب ولا جلد غير مأكول اللحم وشعره وما اتصل به شيء منه مما لا يصح الصلاة به، ولا بأس بما كان من إنسان أو حيوان صغير ولا المتنجس بغير المعفوِّ عنه، والظاهر عدم جريان العفو هنا، والأحوط ترك التكفين بالجلود مطلقاً ويجب غسل النجاسة منه إن حصلت قبل الدخول في القبر وعُلِم بها. وأما في القبر فحكمها القرض كما سيجيء.







ويستحب التكفين بما كان تعبد لله به من صلاة أو إحرام أو نحوهما. ويستحب أن يزاد فيه حبرة حمراء غير مطرزه بالذهب ولا بالحرير ومع عدم الحبرة يؤتى بالممكن ومع عدمها يجعل غيرها بدلها وهي كيفية ضرب من برود اليمن وهو ثوب يصنع باليمن من قطن أو كتان مخطط ثم يستحب أن تكون عِبريه -بكسر العين أو فتحها- منسوبة إلى عَبَرة جانب الوادي أو موضع أو ثوب أضفار حصن باليمن أو بلده فيه قرية من صنعاء فإن فُقِدا فمن غيرها وخرقة تشتد بها شدّا شديداً من الحقوين إلى الرجلين ويخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ويغمزها في الموضع الذي لُفَّت فيه.








ويستحب أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف بذراع اليد المتعارفة ولا اعتبار بذراع الميت في عرض شبر أو شبر ونصف. ويُزاد للذكر عمامة، ويكتفي منهما بحصول الاسم، ويكفي فيها أن تُلَّف على رأسه لفّة واحدة ثم يدار كل طرف من جانبيه محنكاً به إلى نحو النحر أو الصدر، وللأنثى قناع تقنع به، ويجزي ما يتحقق به الاسم عرفاً ولُفافة لثدييها ولو كانت طفلاً ونمط وهو كساء له طرائق فيكون لفافة ثالثة، وساوى بعضهم فيه بينها وبين الرجل وأضاف لها بعضهم لفافة رابعة، ولا بأس بالعمل بقول الفقيه الواحد في أمر السنن ما لم يعارضه معارض، ويعتبر في المسنون منه ما يعتبر في المفروض جنساً وشرطاً.







ويستحب أن يكون جديداً وأن يكون من طهور المال وكذا كل ما يستعمل في تجهيزه، وأن يلقى للتبرك على بعض الضرائح المقدسة والأماكن المشرفة ووضع تراب شريف وغيره من المشرفات فيه، وأن يجعل بين إليته قطن، وأن يحشر دبره مع خوف خروج شيء منه، وربما أُلحق الفرج به، ولو كان في الوارث ناقص أو مانع أو كانت ديون أو وصايا لا تزيد التركة عليها اقتصر على الواجب فيه وفي كل مال يدخل في التجهيز ما لم يوصِ بها فتخرج من الثلث إن أمكن.







ويكره الكتان إلاّ أن يكون الخليط من القطن أكثر منه وأفضل الألوان البياض، ويكره السواد ولو تعارضت كراهة الذات والصفة قدمت مراعاة الذات فأسود القطن خير من أبيض الكتان، ولا يجوز الزيادة على الموظف فيه بقصد المشروعية إلاّ أن يلغى اعتبار ما وضع أولاً لخروجه عن المالية لكثرة قذاريته وتلويثه بالنجاسات بحيث لا يمكن تطهيره، ويجب جمع أعضائه المتفرقة وجميع ما تساقط منه من لحم أو شعر أو أضفار أو غيرها فيه، ومقطوع الرأس يشدّ رأسه على رقبته بعد الغسل بعد أن يوضع بينهما قطن ويحكم شدّه ثم يكفن، والمجروح يعصب جراحاته تعصيباً محكماً ثم يكفن.







ويستحب للغاسل أن يغسل يديه من العاتق وهو ما بين المنكب والعنق ثم يكفنه.







ويكره خياطة الثوب بثوب، ويستحب إكثار القطن بقبل المرأة حتى قُدِّر برطل عبارة عن ثمانية وسبعين مثقالاً صيرفي وربع أو رطل ونصف، ويستحب وضع جريدتين من النخل لما روي أنه (يتجافى عنه العذاب مادامتا رطبتين) وروي إنهما ينفعان المؤمن والكافر، وروي أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «خضروا أموتكم فما أقل المخضرين يوم القيامة» وفُسِّر بالجريدتين. ويستحب أن تكونا رطبتين قدر ذراع أو عظم أو قدر شبر من أوسط الأذرع والأشبار، وقيل يجزي مقدار أربعة أصابع ويجزي أن يكونا مشقوقتين وتغني الواحدة، والظاهر اعتبار الرطوبة والمقدار والعدد سنّة في سنّة، ولعل الغُلْظ فيهما أولى لبطئ الجفاف فيه وإن لم يكن من النخل فمن رطب السدر ثم من رطب الخلاف ثم رطب الرمان ثم كل شجر رطب كائنا ما كان، والأولى في كيفية وضعهما أن توضع أحدهما في الجانب الأيمن ملتصقة بالجلد من الترقوة والأخرى منهما بين اللفافة والقميص في الجانب الأيسر، وإن كانت واحدة اقتُصِر على الوضع الأول، وليس هذا النحو بلازم وإنما هو سنّة في سنّة، وروي كيفيات أُخر منها: وضع واحدة تحت الإبط الأيمن والأخرى بين ركبته نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذين، ومنها وضعهما معاً على الجانب الأيمن فوق القميص ودون الخاصرة، ومنها ما ذكره الصدوق واحدة عن الأيمن ملتصقة بالجلد من الترقوة والأخرى على الأيسر عند وركه بين القميص والإزار، وكيف كان فالمطلوب وضعهما كيف كان غير أن مراتب الفضل مختلفة فلو وضعت في القبر أو طرحت عليه أفادت.







ويستحب نثر الذريرة على جميع قطع الكفن وعلى وجهه ولو تركت لكثرة الخلاف في معناها فلا بأس. ويستحب أن يكتب بتربة الحسين عليه السلام أن أمكن وإلاّ فبغيرها مقدماً للأشرف فالأشرف، فإن فقدت فبغير التربة فإن فقدت فبالإصبع اسمه والشهادتين وأسماء الأئمة(عليهم السلام) أو دعاء الجوشن والقرآن بعضاً أو كُلاً وكلّما يكتب من دعاء أو أسماء أو أذكار فهو حسن وتحسن الكتابة في جميع قطع الكفن، ولعل الحبرة والقميص والإزار والجريدتين أولى، وروي استحباب كتابة دعاء الجوشن بكافور ومسك في جام وغسله ورشه على الكفن، وترك المسك أحوط لأن الاحتياط في ترك ما عدا الذريرة من الطيب بل تركها أيضاً لكثرة الاختلاف في معناها أقرب إلى الاحتياط، ويستحب المغالاة في الكفن فقد روي (أن الموتى يتباهون في أكفانهم يوم القيامة) وإن الكاظم عليه السلام كُفِّن في كفن ثمنه ألف وخمسمائة دينار عليه القرآن كلّه، ويستحب خياطته بخيوط منه. ويكره قطعه بالحديد والأكمام المبتدأة وأما السابقة فلا بأس بها، وبلُّ الخيوط التي يخاط فيها بالريق ولا بأس بغير الريق ولعلَّ الأولى حفظه من جميع فضلات الإنسان، ويكره المماكسة في أثمانها، وكتابتها بالسواد وتطييبها بدخان البخور، وينبغي تخلصها من سائر القذرات، ويستحب وضع الذريرة على الكفن وعلى الفرج وعلى الوجه.







وإذا تم تكفينه استحب للأولياء أن يطلبوا الناس لتشيعه ليعود النفع إلى الناس وإلى الميت وإليهم كما في الخبر، وأن يحضر أربعون رجلاً من المؤمنين ويقولون: (اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا) فإن الله تعالى يقول عند ذلك قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما تعلمون وما لا تعلمون، وعن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم «إن أول عنوان صحيفة المؤمن بعد موته ما يقول الناس فيه إن خيراً فخير وإن شراً فشر»، وعن أبي جعفر عليه السلام (إن عابد كان يُعجِب داود عليه السلام فأخبره الله أنه مراءٍ فلما مات لم يحضر جنازته فأمر الله تعالى بحضورها فسال داود عن السر فقال الله تعالى لأنه لما غسلوه قام خمسون رجلا فقالوا لا نعلم منه إلا خيرا وكذلك لما صلّوا عليه فأجزت شهادتهم)، ويستحب للرجال تشييع جنازة المؤمن ومن بحكمه لقوله عليه السلام (إن أول تحفة للمؤمن أن يغفر له ولمن تبع جنازته) وعن الصادق عليه السلام (من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة فإن ربّع خرج من الذنوب)، وعن الباقر عليه السلام (أنه كان فيما ناجى موسى ربه أن قال يا رب ما لِمَن شيّع جنازة قال: أوكل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيعونهم من قبورهم إلى محشرهم) وعن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم (أول ما يبشر به المؤمن أن يقال له: قدمت خير مقدم غفر الله لمن شيعك واستجاب لمن استغفر لك وقُبِل بمن شهد لك) وعنه صلّى الله عليه وآله وسلّم (إن من شيّع جنازة مسلم أُعطيَ يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئاً إلا قال الملك ولك مثل ذلك). وقد يجب إذا توقف عليه بعض الواجبات ولا حدّ له وورد إلى ميلين، والميل ثلث الفرسخ، والمحافظة أن لا يؤذى المشيعين بالمزاحمة وربما حَرُم، وأن يرعى حقوقهم ويمكنهم من نوبتهم وأن يقول المشاهد للجنازة: (الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم)، وغير ذلك من الدعوات المأثورة، وأن يحمل النعش مشيعوه ولا يضعوه على حيوان إلا مع العجز، وأن يكونوا من خلفه وأدنى منه أن يكون على أحد جانبيه.







ويكره تقدمه، ولا بأس بتقدم صاحب النعش، وحرّم بعضهم التقدم لجنازة غير أهل الحق حذراً من لقاء ملائكة العذاب، وأن لا يبعد عنه كثيراً فيخرج عن حكم التشييع، وأن يحمل أطرافه الأربعة أربعة رجال كل واحد يحمل طرفاً، وأن يدوروا عليه دور الرحى مبتدأ بمقدمة يمينه ثم بمؤخره ثم بمؤخرِّ يساره ثم بمقدمته ولو عكس فلا بأس غير أن الأول أولى، ويغشيه بثوب لا ينبئ عن زهرة الدنيا خصوصاً للمرأة، والطواف به على قبور الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) بل قبور الصالحين وزيارتهم لهم وتبرّكه بهم، وأن لا يعقد المشيع حتى يدفن مع تهيئة القبر، وأن لا يرجع إلا مع إذن الولي خصوصاً قبل وضعه في اللحد، وأن يشيع ماشياً لا راكبا إلا في الرجوع أو طول المسافة فإنه لا بأس بالركوب، وكثرة الفكر والاعتبار وتقليل الكلام، وروي الأمر بترك السلام وتحفي المصاب أو طرح ردائه أو نحوهما مما يدل على أنه مصاب، والقصد في المشي وأخذ المشيعين أقرب الطرق إلى موضع قبره إلاّ لداع، وفي استحباب التشييع لمثل السقط والأبعاض وجه قوي. ويكره الضرب على الفخذ باليد، واليمنى على الشمال. وفي الحديث لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور ومشي غير صاحب المصيبة بغير رداء ولا يبعد تحريمه، والظاهر تحريم اللطم والخدش وجز الشعر وشقِّ الثوب على غير الأب والأخ خصوصاً لموت الولد والزوج والظاهر اختصاص ذلك كلِّه حرامه ومكرهه بما كان للحزن على فراق الأحباب أمما ما كان لفقد أولياء الله وأُمنائه فلا بأس به، ويحرم قول الهجر، ويكره قول: ارفقوا به أو ترحموا عليه أو استغفروا له، ووضع ميتين في نعش واحد، وقيل بتحريمه ويقوي في غير المماثل ومن غير المحارم، وفي تمشيته إلى البعضين من ميتين وجه، ويكره أن يتبع بجمرة أو بالنار، وتشييع النساء وحملهن وحضورهن مع الرجال مع المزاحمة واتباعهن الجنازة ورفع الأصوات والقيام لها إلا أن تكون جنازة يهودي خوفاً من أن يعلو عليه، ويقوى إلحاق مطلق الكفار ولا يبعد إلحاق غير أهل الحق من المسلمين.







/ 26