المبحث التاسع: الدفن - رسالة فی أحکام الأموات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة فی أحکام الأموات - نسخه متنی

جعفر بن خضر بن یحیی بن مطر بن سیف الدین المالکی القناقی الجناجی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المبحث التاسع: الدفن









يستحب إعداد الإنسان قبره في صحّته فضلاً عن مرضه لِما فيه من التأهب للقاء الله عز و جل، وأن يدخل فيه على الدوام ويقرأ فيه القرآن كما كان يصنعه بعض نوّاب الإمام عليه السلام وفي حفره لدفن المؤمن فيه ثواب عظيم فعن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم «من احتفر للمؤمن قبراً محتسباً حرّمه الله تعالى على النار وبوأه الله بيتاً في الجنة وأورده حوضاً من الأباريق عدد النجوم عرضه ما بين أُبُلَّة -بالباء الموحدة في بعض النسخ بالياء كعتلة مضمومة العين والتاء مفتوحة اللام مشددة موضع بالبصرة- وبين صنعاء اليمن» ويجب دفن المؤمن وما أُلحِق به في حفيرة من الأرض باقية على حالها أو مستحيلة كحلاً أو ملحاً أو نحوهما، ومراعاة عدم الاستحالة أولى، ويجب أن تكون مباحة فلا يجزي الدفن في المغصوبة إلا في الأراضي المتسعة مع عدم غصبية الدافن أو المدفون لها وعدم إعانتها للغصب، وأن تكون غير هاتكة لحرمة الميت كخلاء أو بالوعة معدّة للنجاسة ونحوهما، وأن تكون حافظة له من السباع وبذلك اختلفت المحال في لزوم الإغراق في العمق وعدمه والاحتياج إلى بناء بجص وآجر وعدمه كاتمةً لرائحته حافظة له عن نظر الناس فرضاً وإن لم يكن مما يصلون إليها، ولا يجزي وضعه في ماء مثقّلاً أو مربوطاً وإن أمِن ظهوره ولا في بناء على الأرض أو تابوت أو تحت آنية لا يمكن رفعها أو في آنية يحكم ستر رأسها إلى غير ذلك إلاّ مع الضرورة، وبعد ارتفاعها وبقائه قابلاً للدفن يجب نقله ودفنه، ويجب أن يوضع على جانبه الأيمن مستقبل بوجهه ومقاديمه بما أمكن منها القبلة مع إمكان معرفتها، ويسقط مع الجهل وخوف الفساد بالانتظار لطلب المعونة ومع معرفة ما بين المشرق والمغرب يقدم على غيره، وراكب البحر أو النهر مع تعذر البر ولزوم الفساد بتأخيره إلى حين الخروج إليه يؤتى بالأعمال اللازمة له قبل الدفن ثم يوضع ظرف ويرسب في الماء أو بثقل ويلقى فيه والأول أولى بل الأحوط لأنه مع الإلقاء كثيراً ما ينتفخ فيطفح على ظهر الماء ويستقبل به حين إلقائه في المقامين القبلة مع الإمكان، ومع تعذر الدفن بما يجمع الشرائط يجب الإتيان بما أمكن وبعد زوال العذر يؤتى بالموظف مع عدم المانع، ويجب دفن المؤمن في قبر منفرد أو في مقابر المؤمنين ولا يجوز دفنه في مقبرة غير أهل الإيمان كما لا يجوز دفن غير المؤمن في مقابر المؤمنين إلاّ أن يكون امرأة حاملة من مؤمن فتدفن فيها مع جعل ظهرها إلى القبلة مضطجعة على يسارها ليكون وجهه إلى القبلة مضطجعاً على يمينه لأن وجه الولد إلى ظهرها، وفي عموم الحكم لمن لم تحله الروح ولولد الزنا المتكون من نطفة أحد الأبوين المؤمنين وجهان أقواهما ذلك، ويستحب فيه أمور:







منها دفنه في مقابر المؤمنين، واختيار أشرف الأمكنة لدفنه عدا المساجد فإن المنع فيها قوي واختيار الأفضل فالأفضل واختيار الأرض المعدة للدفن على غيرها والوقف على غيره ووضع الجنائز على الأرض دون القبر بذراعين بذراع اليد أو ثلاثة، وتركه قليلاً من الزمان ليأخذ أُهبته، والتلحيد وجعل اللحد إلى جهة القبلة وتوسعته بحيث يجلس فيه الجالس، واختيار الشق في الأرض الرخوة التي لا يمكن التلحيد فيها أو يخشى سرعة انهياره وبناء لحد فيه وإحكام اللحد وأن يكون في بطن القبر، وأن يجعل للميت وسادة من تراب وخلف ظهره حجراً أو مدراً أو نحوهما يسند إليه حتى لا يسقط وتفوت هيئة الاستقبال، ونشر ثوب على القبر حين الإدخال خصوصاً للمرأة طلباً للستر والاحترام، ووضعه دون القبر ثلاث دفعات، وإدخاله فيه بعد الثالثة وبدئه برأسه إنْ كان رجلاً، وإدخاله بالعرض إن كانت امرأة أو خنثى مشكّلاً أو ممسوحاً وتحفّي النازل، وكشف رأسه، ونزع ردائه، وحلِّ أزراره، والوضوء للملحد والقول عند نزوله: (اللهم اجعله روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار) وأخْذُ الرجل مما يلي موضع الرجلين، والمرأة مما يلي القبلة، وجعل التربة الشريفة تحت خدّه، وكونه أجنبياً إن كان المدفون رجلاً وإن كان امرأة فالزوج ثم الرحم أولى من المماثل، وحفر القبر قدر قامة ودونه إلى بلوغ الترقوة ولا يسنّ ما زاد على ذلك إلاّ لعروض بعض الأسباب، وحلّ عقد الكفن من عند رأسه ورجليه، ووضع خده على التراب، وجعل تربة الحسين عليه السلام في قبره، والأفضل أن يكون مقابل وجهه ويقوى القول باستحباب وضع شيء من تراب أي المشاهد المشرفة كان والأماكن المحترمة عدا المساجد إلاّ أن يؤخذ من قمامها وتلقينه العقائد قبل نضد اللِبن وهو التلقين الثاني، والدعاء له قبل التلقين وبعده، والخروج من قِبَل الرجلين وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكفّ قائلين: (إنا لله وإنا إليه راجعون) وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا حث التراب يقول: (إيماناً بك وتصديقاً برُسُلك وإيقانا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله) وقال عليه السلام: (من فعل مثل فعلي هذا كان بمثل كل ذرة من التراب حسنة).







ويكره وضع تراب غير تراب القبر عليه فإنه يثقل عليه، ولا بأس بأن يوضع في فمه فص عقيق مكتوب فيه اعتقاده واسم النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم والأئمة(عليهم السلام) ومعه شيء من تربة الحسين عليه السلام كما صنع بعض الصالحين والعلماء العاملين. ويكره فرش القبر بالساج وغيره إلاّ لضرورة دفع تلوثه بالنجاسات أو القذارات، ودفن ميتين قي قبر واحد دفعة واحدة إلاّ مع الضرورة ومع عدم المماثلة والمحرمية وشبهها لا يبعد التحريم.







/ 26