و ألحقه به العلّامة في النهاية، فكانينبغي للمصنّف إدخاله، خروجا من خلافه كماهو شأنه في غيره.
أمّا سطحه و باقي مرافقه فلا يتعدّى إليهقطعا إلّا أن يكره بوجه آخر كبيت ناره.
(1) بينه و بينها من جميع الجهات و لو عنزةأو قدر لبنة و نحوه
(أو بعد عشر أذرع)
(2) كذلك.
(و على القبر)
(3) الواحد
(و إليه)
(4) لا أمامه و عن أحد جانبيه، و في حكمهالقبران، أمّا المقابر المجتمعة فحكمهاما تقدّم.
و لو جعلها بأجمعها خلفه أو عن أحدجانبيه، فالظاهر عدم الكراهة مع احتمالاعتبار التباعد المذكور أيضا، كما لو صلّىبينها.
و استحباب اجتناب الصلاة على هذا الوجهثابت
(و إن كانت نافلة إلى قبور الأئمّة عليهمالسلام)،
(5) لإطلاق النصوص بالنهي
(إلّا على رواية بجوازها)
(6) أي النافلة، و هي صلاة الزيارة من غيركراهية
(إليها)
(7) أي إلى قبور الأئمة عليهم السلام بأنيجعل القبر في قبلته و يصلّي. و المشهورعموم الكراهية.
(و عند الرأس)
(8) أي رأس المزور
(أفضل)
(9) من غيره من جوانب المشهد.
و لو كانت الزيارة للنبي صلّى الله عليهوآله، فالأفضل صلاتها في الروضة.
(و تجنّب)
(10) الصلاة على
(الحنطة)
(11) إكراما لها
(و كدسها)
(12) بضمّ الكاف و سكون الدال- واحدالأكداس
(المطين)
(13)- بفتح الميم و كسر الطاء فسكون الياء-الموضوع عليه الطين، و فيه لغة أخرى ضعيفةو هي ضمّ الميم و فتح الطاء و تشديد الياءمفتوحة.
و مستند الكراهة رواية محمد بن مصادف، عنالصادق عليه السلام بالنهي عن