المغرب اختيارا.
(1) و هو طلب الظهور، بأن يؤخّر الصلاة إلىأن يتحقّق أو يغلب على الظنّ غلبة قويّة
(عند الاشتباه)
(2) بغيم و حبس و نحوهما.
(و التأخير)
(3) عن أوّل الوقت أفضل في مواضع ذكرالمصنّف هناك أكثرها
(للإبراد بالظهر يسيرا في قطر حارّ).
(4) و زاد المصنّف في غير الرسالة تبعاللشيخ لمن يريد الصلاة في المسجد و هو خارجعنه
(و خصوصا الجامع)،
(5) لما روي عن النبي صلّى الله عليه وآلهأنّه قال: «إذا اشتدّ الحرّ إلى وقوع الظلّالذي يمشي الساعي فيه للجماعة فأبردوابالصلاة فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم».
فهنا قيود:
أحدها: شدّة الحرّ كما صرّح به في الخبر.
و ثانيها: في البلاد الحارّة و ضابطهالمشقّة بالحرّ، فإنّه يسلب الخشوع والإقبال بالقلب، و هما روح العبادة.
و ثالثها: كون الإبراد يسيرا، و ضابطهمقدار ما يصير للحائط ظلّ يمشي فيه الساعي.
و رابعها: الصلاة في المسجد، فلو صلّى فيبيته فلا إبراد مع احتماله، و كذا لو كانفي المسجد في ذلك الوقت.
و خامسها: التقييد بالظهر، و لا شبهة فيانتفائه في الأربع الأخر. أمّا الجمعةفيمكن