فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 121
نمايش فراداده

أربعا، و ربّما قدّم ستا و أخّر اثنينيجعلهما بين أذان العصر و إقامتها.

و كيف كان فمتى أخّر منها شيئا فتأخيرالعصر إلى أن يفعله أفضل، و مثله تأخيرالصبح إلى أن يصلّي نافلتها إن لم يكنقدّمها ما لم تطلع الحمرة، و تأخير الظهرإلى آخر وقتها.

(و)

(1) المغرب إلى آخره‏

(للجمع)

(2) بينها و بين العصر و العشاء

(في المستحاضة و السلس و المبطون، و)

(3) التأخير من أصحاب الأعذار كفاقد المسجدأو الساتر أو وصفه‏

(لزوال العذر)

(4) مع الرجاء بالتأخير ليقع على الوجهالأكمل إن لم نوجبه مطلقا كما ذهب إليهالمرتضى، أو للمتيمّم عند جماعة.

(و توقّع المسافر النزول)

(5) إذا كان فعلها بعده أرفق له و أجمعلقلبه‏

(و لآخر الليل لسنّته و قدره الربع أوالسدس)

(6) الأخير

(و قضاؤها)

(7) أي نافلة الليل‏

(في صورة جواز التقديم)

(8) لها على انتصاف الليل، و ذلك لمن يخافعدم الإتيان بها في وقتها، أو يشقّ عليهلشباب أو سفر أو مزاج و نحوها، و خائفالبرد و الجنابة و مريدها بحيث يتعسّرعليه الغسل آخره و إن أمكن.

و هذه المسألة من صور التأخير المستحب عنأول الوقت، لأنّ أوّله مع هذه الأعذارأوّل الليل، و القاضي يؤخّرها عنه فيالجملة و إن كان يفعلها خارج الوقت.

(و الختم بالوتر و الوتيرة)

(9) بأن يجعله خاتمة لصلاته الليلية، ويجعلها خاتمة التعقيب بعد العشاء و مايتعلّق بها من الوظائف حتّى سجدتي الشكر.

و هذا من صور أفضليّة التأخير أيضا، لأنّأول وقتها قبل ذلك. و قد كان في نسخة الأصل:بعد الوتيرة

(إلّا في نافلة شهر رمضان، فإنّ الوتيرةتقدّم عليها)

(10) ثمّ كشطها و بقي رسمها هكذا، و هيموجودة في كثير من النسخ.

و المراد: أنّ النافلة المتأخّرة عنالعشاء و هي الاثنتا عشرة أو الاثنتان والعشرون تؤخّر عن الوتيرة، لأنّها نافلةالليل لا تعلّق لها بوظائف العشاء إلّا منحيث إنّها