فضيلة الجماعة و المسجد كما ذكره المصنّففي البيان، و تردّد فيما لو استلزم فواتالطهارة المائية و اضطرّ بعد زوالها إلىالتيمّم.
و منها: تأخير المربية ذات الثوب الظهرينإلى آخر الوقت، لتغسل الثوب قبلهما وتصلّي فيه أربع صلوات بغير نجاسة أوبنجاسة قليلة.
و منها: تأخير المشتغل بقضاء الفرائضالفائتة الحاضرة إلى آخر وقتها إن لم نقلبوجوبه، للأخبار الدالّة على تقديمالفائتة إلى أن يضيق وقت الحاضرة،المحمولة على الندب، جمعا بين الأخبار.
و منها: تأخير الصائم المغرب إذا نازعتهنفسه إلى الإفطار، أو كان من يتوقّعإفطاره.
و روى سماعة، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في الصلاة تحضر و قد وضع الطعام،قال: «إن كان أوّل الوقت فليبدأ بالطعام، وإن خاف تأخير الوقت فليبدأ بالصلاة» و هومطلق في سائر الصلوات، و قد تقدّم منهااستدراك موضعين آخرين، و هما تأخير العصرو الصبح عن نافلتيهما إذا لم يقدّمهما علىوقتيهما.
فجملة المواضع التي ذكرها المصنّف و ماأكملناها أربعة و عشرون، و مع إضافة مادلّت عليه رواية سماعة خمسة و عشرون، و هذاالحصر ممّا لا تجده في غير هذا الكتابمطلقا.
(1) على جانبه الأيمن و وضع الخدّ الأيمنعلى اليد اليمنى
(بلا نوم)
(2) فإنّ النوم بعد صلاة الليل مكروه كراهةشديدة حتّى روي: «أنّ فاعله لا يحمد على ماقدّم من صلاته»
(و الدعاء فيها بالمرسوم)
(3) و هو «استمسكت بالعروة الوثقى التي لاانفصام لها». إلى آخره.
(و قراءة خمس من آل عمران)
(4) من قوله: