فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 137
نمايش فراداده

بين الأصحاب.

و المستند رواية عمّار عن الصادق عليهالسلام في الرجل يؤذّن و يقيم ليصلّيوحده، فيجي‏ء رجل آخر فيقول له: تصلّيجماعة؟ هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: «لا، و لكن يؤذّن و يقيم».

و ردّها المحقّق رحمه اللّه في المعتبربضعف السند، و بأنّه قد ثبت اجتزاء الإمامبأذان غيره و إن كان منفردا فبأذان نفسهأولى.

و أجاب المصنّف عنه بأنّ الضعف ينجبر بعملالأكثر و تلقّيهم لها بالقبول، بل لم نعلملها رادّا سواه، و اجتزاؤه بأذان غيره،لكونه صادف نيّة السامع للجماعة، فكأنّهأذّن للجماعة بخلاف الناوي بأذانهالانفراد، و بأنّ الغير أذّن بقصد الجماعةأو لم يؤذّن ليصلّي وحده، بخلاف صورةالفرض.

و يشكل بأنّ فيه تخصيصا للأوّل، إذ ليس منشرطه كون المؤذّن قاصدا للجماعة أو لغيره،بل هو أعمّ منه، و كذلك الأخبار الدالّةعليه، اللهمّ إلّا أن يراد من ذلك الجمعبين الأخبار، فهو حسن، لكن لا بدّ منالتنبيه عليه الشرط في المسألة السابقة، ومع هذا ففي معارضة هذه الرواية الضعيفةبجماعة الأخبار الصحيحة و الحكم المتّفقعليه بمضمونها- بمجرد اشتهارها بين جماعة-نظر و إن كان العمل بها أولى، فإنّ مضمونهاتكرار الأذان و الإقامة، و هو حسن.

و يستحبّ الأذان و الإقامة للصحيح والمريض حضرا أو سفرا

(و يتأكّدان حضرا و صحّة)

(1) لما روي من الرخصة في تركهما، و تركالأذان للمسافر و المريض.

(و إخطار المريض أذكاره بباله)

(2) إذا عسر عليه الكلام، لقوله عليهالسلام: «لا بدّ