فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 143
نمايش فراداده

طلوع الفجر بالأوّل، و للتأسّي بالنبيّصلّى الله عليه وآله، فقد كان له مؤذّنانأحدهما يؤذّن بالليل و هو ابن أمّ مكتوم والآخر مع الفجر و هو بلال، و العامّةعكسوا.

و ينبغي تغايرهما، لتحصل الفائدة باختلافالصوت كما فعل النبيّ صلّى الله عليهوآله، و لا حدّ لهذا التقديم عندنا، بل ماقارب الفجر.

و لا فرق في ذلك بين شهر رمضان و غيره.

و منع المرتضى و جماعة أصل التقديم، لعدمثبوت شرعيّته عنده، نظرا إلى أنّ طريقهآحاد، و أنّ الأذان دعاء إلى الصلاة وإعلام بحضورها، و لا يتمّ ذلك قبله.

و أجيب- بعد إثبات الحجّة بالطريق- بجوازتقديم الأمارة على الحضور، للتأهّببالطهارة، و بأنّ الفائدة غير منحصرة فيماذكر، فإنّ منها امتناع الصائم عن الجماع ومبادرته إلى الغسل و احتياطه بعدم الأكلكما أشار إليه صلّى الله عليه وآله بقوله:«إنّ ابن أمّ مكتوم يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان بلال».

و يمكن أن يكون منه التنبيه لصلاة الليلإلى غير ذلك، و إعادته تأتي على ما ذكره منالفائدة.

(و لا تقديم فيها)

(1) أي في الصبح‏

(للجماعة)

(2) بل للمؤذّن لنفسه أو للبلد بغير قصدالجماعة، لرواية عمران بن عليّ، عن الصادقعليه السلام في الأذان قبل الفجر: «إذا كانفي جماعة فلا، و إن كان وحده فلا بأس».

و الأكثر- و منهم المصنّف في غير الرسالة-لم يذكروا هذا الشرط.

(و)

(3) ينبغي‏

(جعل ضابط)

(4) للتقديم‏

(يستمرّ عليه كلّ ليلة)

(5) ليعتمد عليه الناس في‏