طلوع الفجر بالأوّل، و للتأسّي بالنبيّصلّى الله عليه وآله، فقد كان له مؤذّنانأحدهما يؤذّن بالليل و هو ابن أمّ مكتوم والآخر مع الفجر و هو بلال، و العامّةعكسوا.
و ينبغي تغايرهما، لتحصل الفائدة باختلافالصوت كما فعل النبيّ صلّى الله عليهوآله، و لا حدّ لهذا التقديم عندنا، بل ماقارب الفجر.
و لا فرق في ذلك بين شهر رمضان و غيره.
و منع المرتضى و جماعة أصل التقديم، لعدمثبوت شرعيّته عنده، نظرا إلى أنّ طريقهآحاد، و أنّ الأذان دعاء إلى الصلاة وإعلام بحضورها، و لا يتمّ ذلك قبله.
و أجيب- بعد إثبات الحجّة بالطريق- بجوازتقديم الأمارة على الحضور، للتأهّببالطهارة، و بأنّ الفائدة غير منحصرة فيماذكر، فإنّ منها امتناع الصائم عن الجماع ومبادرته إلى الغسل و احتياطه بعدم الأكلكما أشار إليه صلّى الله عليه وآله بقوله:«إنّ ابن أمّ مكتوم يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان بلال».
و يمكن أن يكون منه التنبيه لصلاة الليلإلى غير ذلك، و إعادته تأتي على ما ذكره منالفائدة.
(1) أي في الصبح
(للجماعة)
(2) بل للمؤذّن لنفسه أو للبلد بغير قصدالجماعة، لرواية عمران بن عليّ، عن الصادقعليه السلام في الأذان قبل الفجر: «إذا كانفي جماعة فلا، و إن كان وحده فلا بأس».
و الأكثر- و منهم المصنّف في غير الرسالة-لم يذكروا هذا الشرط.
(و)
(3) ينبغي
(جعل ضابط)
(4) للتقديم
(يستمرّ عليه كلّ ليلة)
(5) ليعتمد عليه الناس في