القائل به من الأصحاب.
(1) في الجلوس له،
(و وضع يديه)
(2) على فخذيه
(كما مرّ، و القصد به إلى الخروج منالصلاة)
(3) على أشهر القولين.
و ربما قيل بوجوبه، ليحصل التحلّل به منهاكما يجب ذلك على الحاجّ و المعتمر بجميعمحلّلاتهما.
و على القولين فهي بسيطة لا يعتبر فيهاسوى قصد الخروج من الصلاة به أو ما أدّىمعناه، و لا يعتبر فيها تعيين الصلاةبمميّزاتها السابقة في النيّة.
و في اعتبار نيّة الوجوب و القربة أوالقربة خاصّة معه نظر.
و وقته قبل التسليم مقارنا له، و لا يجوزالتلفّظ به على القول بوجوب التسليم فيبطلبه.
و لو قلنا بندبيّته كان التلفّظ به كفعلالمنافي.
(و استحضار اسم اللّه تعالى)
(4) عند قوله: السلام، لأنه اسم من أسمائه،
(و)
(5) استحضار
(السلامة من الآفات)،
(6) لأنّ وضع الاسم الخاصّ في ذلك المحلّبشارة بها من اللّه تعالى. روي عن الصادقعليه السلام: «أنّ معنى السلام في دبر كلّصلاة:
الأمان، أي من أدّى أمر اللّه و سنّةنبيّه صلّى الله عليه وآله خاضعا له خاشعامنه فله الأمان من بلاء الدنيا و براءة منعذاب الآخرة، و السلام اسم من أسماء اللّهتعالى أودعه خلقه ليستعملوا معناه»الحديث.