قال ثعلب: «الاختيار بالسين، لأنّه مأخوذمن السمت و هو القصد و المحجّة» و قال أبوعبيد: «السين أعلى في كلامهم و أكثر (و إبراز اليدين)
(1) و قد تقدّم مرارا.
(و يجوز قتل الحيّة و العقرب)،
(2) لرواية الحسين بن أبي العلاء قال: سألتأبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرىالحيّة و العقرب و هو يصلّي المكتوبة؟ قال:«يقتلها».
(و دفع القملة و البرغوث)
(3)، لرواية الحسين بن أبي العلاء قال: سألتأبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يقوم فيالصلاة فيرى القملة؟ قال: «فليدفنها فيالحصى، فإنّ عليّا عليه السلام كان يقول:إذا رأيتها فادفنها في البطحاء».
(و إرضاع الطفل)
(4) رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال: «لا بأس أن تحمل المرأة صبيّهاو هي تصلّي أو ترضعه و هي تتشهّد»،
(ما لم يكثر ذلك)،
(5) قيد لجواز جميع ما سبق، فمع استلزامشيء منه فعلا كثيرا يحرم. و كذا غيره منالمنافيات كالاستدبار.
(و ردّ السلام بالمثل)
(6) بأن يقول في الردّ: سلام عليكم أو سلامعليك إذا سلّم عليه كذلك.
و لو سلّم عليه بغير الصيغتين لم يجزالردّ بمثله، بل تكون تحيّة مطلقا، وسيأتي حكمها.
و روى محمّد بن مسلم في الصحيح قال: دخلتعلى أبي جعفر عليه السلام و هو في الصلاةفقلت: السلام عليك، فقال: «السلام عليك»قلت: كيف أصبحت؟ فسكت فلمّا انصرف قلت: أيردّ السلام و هو في الصلاة؟ فقال: «نعم،مثل ما قيل له».