و الحاصل أنّ مع تضيّق أحدهما يقدّمالمضيّق، و مع سعة وقتهما تقدّم الحاضرة،لأفضليّتها، و عموم أحاديث أفضل الوقت، وقول الصادق عليه السلام: «إذا دخل وقتمكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميّتإلّا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك».
و الاستثناء إشارة إلى تقديم الجنازة معتضيّقها خاصّة، و مع تضيّقهما قيل: تقدّمالحاضرة، لأنّ الوقت لها بالأصالة، ولأفضليّتها، و لأنّ الصلاة على الميّت بعدالدفن يمكن استدراكها.
و قيل: تقدّم الجنازة، مراعاة لحقّ الآدميكمنقذ الغير من الغرق عند ضيق الوقت وخصوصا مع عدم إمكان دفن الميّت قبل صلاةالحاضرة و استلزامه المثلة به.
و يفهم من العبارة أنّ تقديمها علىالحاضرة حينئذ على وجه الاستحباب مع أنّهلم ينقل القول بذلك عن أحد، و إنّما الخلاففي الوجوب. و كأنّه حاول بذلك الجمع بينالأدلّة و الأخبار.
(1) للنهي عنه في خبر العلوي عن الكاظم عليهالسلام.
و لا فرق بين مسجد الكوفة و غيره.
(و قصد الصفّ الأخير)
(2) مطلقا بخلاف اليوميّة، لقول النبيّصلّى الله عليه وآله:
«خير الصفوف في الصلاة المقدّم و فيالجنازة المؤخّر، لأنّه سترة للنساء».
(و انفراد الحائض)
(3) سواء كانت واحدة أم أكثر
(بصفّ)،
(4) للإجماع.