فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 265
نمايش فراداده

و الحاصل أنّ مع تضيّق أحدهما يقدّمالمضيّق، و مع سعة وقتهما تقدّم الحاضرة،لأفضليّتها، و عموم أحاديث أفضل الوقت، وقول الصادق عليه السلام: «إذا دخل وقتمكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميّتإلّا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك».

و الاستثناء إشارة إلى تقديم الجنازة معتضيّقها خاصّة، و مع تضيّقهما قيل: تقدّمالحاضرة، لأنّ الوقت لها بالأصالة، ولأفضليّتها، و لأنّ الصلاة على الميّت بعدالدفن يمكن استدراكها.

و قيل: تقدّم الجنازة، مراعاة لحقّ الآدميكمنقذ الغير من الغرق عند ضيق الوقت وخصوصا مع عدم إمكان دفن الميّت قبل صلاةالحاضرة و استلزامه المثلة به.

و يفهم من العبارة أنّ تقديمها علىالحاضرة حينئذ على وجه الاستحباب مع أنّهلم ينقل القول بذلك عن أحد، و إنّما الخلاففي الوجوب. و كأنّه حاول بذلك الجمع بينالأدلّة و الأخبار.

(و أن لا تفعل في المسجد)،

(1) للنهي عنه في خبر العلوي عن الكاظم عليهالسلام.

و لا فرق بين مسجد الكوفة و غيره.

(و قصد الصفّ الأخير)

(2) مطلقا بخلاف اليوميّة، لقول النبيّصلّى الله عليه وآله:

«خير الصفوف في الصلاة المقدّم و فيالجنازة المؤخّر، لأنّه سترة للنساء».

(و انفراد الحائض)

(3) سواء كانت واحدة أم أكثر

(بصفّ)،

(4) للإجماع.