فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 28
نمايش فراداده

النافلة

(النفل)

(1) بدل الواجب في تلك‏

(و)

(2) ينوي‏

(السبب المخصوص)

(3) من كونها صلاة استسقاء أو زيارة أوتحيّة، و تعيين المنسوب إليه في المنسوبةكصلاة النبيّ و عليّ و الأعرابي، لتتميّزعن غيرها، و مثله النافلة المنسوبة إلىالصلوات و الأوقات.

و في استثناء ذلك من الفريضة توسّع، فإنّمرجعه إلى التمييز في المشترك، و هو مشترك.

(و القيام و القرار من مكمّلاتها)

(4) فيجوز من قيام و ما دونه و بقرار وغيره‏

(إلّا الوتيرة)

(5) فإنّ القيام ليس من مكمّلاتها، بلفعلها جالسا أفضل على المشهور. و قيل: هيكغيرها. و عدّ ركعتيها بركعة، بناء على أنّالجلوس ثابت لها بالأصل بخلاف غيرها.

و من ثمّ ذهب بعض الأصحاب إلى منع الجلوسفي غيرها.

و خبر سليمان بن خالد، عن الصادق عليهالسلام صريح في أفضليّة القيام فيها.

و روى الحارث عنه عليه السلام: «كان أبييصلّيهما و هو قاعد، و أنا أصلّيهما و أناقائم».

و روى أحمد بن أبي نصر، عن الكاظم عليهالسلام أنّها من قعود.

قال المصنّف في الذكرى: «و الجمع بينهمابجوازها من قعود و قيام».

و فيه: أنّ الجمع مع التنافي، و هو منفيّهنا، إذ ليس في أخبار الجلوس ثبوت أفضلية،فتبقى أفضلية القيام لا معارض لها.

أمّا القرار فإنّه من مكمّلات النافلةمطلقا إن لم يكن شرطا

(فتجوز السنن قعودا