(النفل)
(1) بدل الواجب في تلك
(و)
(2) ينوي
(السبب المخصوص)
(3) من كونها صلاة استسقاء أو زيارة أوتحيّة، و تعيين المنسوب إليه في المنسوبةكصلاة النبيّ و عليّ و الأعرابي، لتتميّزعن غيرها، و مثله النافلة المنسوبة إلىالصلوات و الأوقات.
و في استثناء ذلك من الفريضة توسّع، فإنّمرجعه إلى التمييز في المشترك، و هو مشترك.
(و القيام و القرار من مكمّلاتها)
(4) فيجوز من قيام و ما دونه و بقرار وغيره
(إلّا الوتيرة)
(5) فإنّ القيام ليس من مكمّلاتها، بلفعلها جالسا أفضل على المشهور. و قيل: هيكغيرها. و عدّ ركعتيها بركعة، بناء على أنّالجلوس ثابت لها بالأصل بخلاف غيرها.
و من ثمّ ذهب بعض الأصحاب إلى منع الجلوسفي غيرها.
و خبر سليمان بن خالد، عن الصادق عليهالسلام صريح في أفضليّة القيام فيها.
و روى الحارث عنه عليه السلام: «كان أبييصلّيهما و هو قاعد، و أنا أصلّيهما و أناقائم».
و روى أحمد بن أبي نصر، عن الكاظم عليهالسلام أنّها من قعود.
قال المصنّف في الذكرى: «و الجمع بينهمابجوازها من قعود و قيام».
و فيه: أنّ الجمع مع التنافي، و هو منفيّهنا، إذ ليس في أخبار الجلوس ثبوت أفضلية،فتبقى أفضلية القيام لا معارض لها.
أمّا القرار فإنّه من مكمّلات النافلةمطلقا إن لم يكن شرطا
(فتجوز السنن قعودا