فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 271
نمايش فراداده

ظهور الأمر، فإنّه و إن جاز فيها القصرعلى الأصل فإنّ الإتمام أفضل الفردينالواجبين على التخيير

(و جبر)

(1) الصلاة

(المقصورة)

(2) و هي الرباعيّة

(بالتسبيحات الأربع)

(3) عقيبها

(ثلاثين مرّة).

(4) و أطلق بعض الأصحاب جبر صلاة السفر بها،و الأوّل أثبت، لأنّه صريح الرواية.

[خصائص صلاة الجماعة]

(و تختصّ الفرائض)

(5) مطلقا

(و)

(6) صلاة

(الاستسقاء و العيد و الغدير)

(7) عند أبي الصلاح‏

(كما مرّ)

(8) في صدر الرسالة

(باستحباب الجماعة)

(9) فيها،

(و تتأكّد في الفريضة، فعن النبيّ صلّىالله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يصلّ فيالمسجد مع المسلمين إلّا من علّة)

(10) و المراد نفي الكمال لا نفي الصحّة،لإجماعنا على صحّة الصلاة فرادى.

نعم ذهب جماعة من العامّة إلى وجوبهاكفاية، و آخرون إلى وجوبها عينا، واحتجّوا له بهذا الحديث، و إنّما حملناهعلى خلاف ظاهره، جمعا بينه و بين ما ورد منالأخبار صريحا في الاستحباب، كروايةزرارة قلنا له: «الصلاة في جماعة أ فريضةهي؟ قال: «الصلاة فريضة و ليس الاجتماعبمفروض في الصلاة كلّها، و لكنّه سنّة، منتركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين منغير علّة فلا صلاة له».

نعم لو أدّى تركه إلى الاستهانة بها أوتركها ابتداء مستهينا توجّه نفي الصحّة،لإفضائه إلى الكفر باللّه تعالى.

و من جملة العلّة كون إمام المسجد غيرمرضيّ كما ورد في الرواية، و التقييد