ظهور الأمر، فإنّه و إن جاز فيها القصرعلى الأصل فإنّ الإتمام أفضل الفردينالواجبين على التخيير
(1) الصلاة
(المقصورة)
(2) و هي الرباعيّة
(بالتسبيحات الأربع)
(3) عقيبها
(ثلاثين مرّة).
(4) و أطلق بعض الأصحاب جبر صلاة السفر بها،و الأوّل أثبت، لأنّه صريح الرواية.
[خصائص صلاة الجماعة]
(و تختصّ الفرائض)
(5) مطلقا
(و)
(6) صلاة
(الاستسقاء و العيد و الغدير)
(7) عند أبي الصلاح
(كما مرّ)
(8) في صدر الرسالة
(باستحباب الجماعة)
(9) فيها،
(و تتأكّد في الفريضة، فعن النبيّ صلّىالله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يصلّ فيالمسجد مع المسلمين إلّا من علّة)
(10) و المراد نفي الكمال لا نفي الصحّة،لإجماعنا على صحّة الصلاة فرادى.
نعم ذهب جماعة من العامّة إلى وجوبهاكفاية، و آخرون إلى وجوبها عينا، واحتجّوا له بهذا الحديث، و إنّما حملناهعلى خلاف ظاهره، جمعا بينه و بين ما ورد منالأخبار صريحا في الاستحباب، كروايةزرارة قلنا له: «الصلاة في جماعة أ فريضةهي؟ قال: «الصلاة فريضة و ليس الاجتماعبمفروض في الصلاة كلّها، و لكنّه سنّة، منتركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين منغير علّة فلا صلاة له».
نعم لو أدّى تركه إلى الاستهانة بها أوتركها ابتداء مستهينا توجّه نفي الصحّة،لإفضائه إلى الكفر باللّه تعالى.
و من جملة العلّة كون إمام المسجد غيرمرضيّ كما ورد في الرواية، و التقييد