الأصابع، و يتفرّع الحكم على القولين.
(و قربه)
(1) أي قرب الإمام من المأموم
(عادة)
(2) أي في العادة، و إنّما يعتبر ذلك بينالإمام و أقرب مأموم إليه، و أمّا غيرهفيكفي قربه من مثله كذلك، و على هذا فيعتبرحكم كلّ صفّ مع ما قبله، و يشترط صدقالمأموميّة على الواسطة بالفعل، فلو كانتصلاته باطلة لم تصحّ صلاة البعيدالمتأخّر.
و هل تكفي القدوة كما لو تحرّم البعيد قبلالقريب؟ وجه استقر به المصنّف في البيان.
و لو انتهت صلاة الواسطة بطلت قدوةالمتأخّر، لفقد الشرط، و وافق المصنّف علىالحكم هنا.
و في الفرق نظر.
(و انتفاء الحائل)
(3) بين الإمام و المأموم
(إلّا في المرأة)
(4) المصلّية
(خلف الرجل)
(5) فلا يعتبر انتفاؤه، و المراد بالحائلالمانع من القدوة هو: الجسم المانع منالرؤية في جميع أحوال الصلاة مع كونه غيرمؤتمّ، فلا تقدح الظلمة المانعة و لاالمخرم، و لا ما يمنع قائما أو قاعداخاصّة، و لا حيلولة المأموم لمن خلفه معمشاهدته لمن يشاهد من المأمومين بواسطة أووسائط.
نعم يشترط هنا و في البعد علمه بانتقالاتالإمام في ركوعه و سجوده و قيامه على وجهلا يؤدّي إلى التخلّف الفاحش المخرج عنحدّ القدوة عادة.
و احترز بكون المرأة خلف الرجل عمّا لوأمّت مثلها، فإنّ المشاهدة معتبرة كالرجل.
و كذا لو اقتدت بخنثى، و الخنثى المأمومكالرجل.
(و انتفاء العلوّ)،
(6) أي علوّ الإمام- المحدّث عنه فيما سبقالذي عادت إليه الضمائر- على المأمومبالمعتدّ به عرفا بحيث يسمّى علوّا عرفا،و قدّر بما لا يتخطّى عادة، و هو