فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 276
نمايش فراداده

الأصابع، و يتفرّع الحكم على القولين.

(و قربه)

(1) أي قرب الإمام من المأموم‏

(عادة)

(2) أي في العادة، و إنّما يعتبر ذلك بينالإمام و أقرب مأموم إليه، و أمّا غيرهفيكفي قربه من مثله كذلك، و على هذا فيعتبرحكم كلّ صفّ مع ما قبله، و يشترط صدقالمأموميّة على الواسطة بالفعل، فلو كانتصلاته باطلة لم تصحّ صلاة البعيدالمتأخّر.

و هل تكفي القدوة كما لو تحرّم البعيد قبلالقريب؟ وجه استقر به المصنّف في البيان.

و لو انتهت صلاة الواسطة بطلت قدوةالمتأخّر، لفقد الشرط، و وافق المصنّف علىالحكم هنا.

و في الفرق نظر.

(و انتفاء الحائل)

(3) بين الإمام و المأموم‏

(إلّا في المرأة)

(4) المصلّية

(خلف الرجل)

(5) فلا يعتبر انتفاؤه، و المراد بالحائلالمانع من القدوة هو: الجسم المانع منالرؤية في جميع أحوال الصلاة مع كونه غيرمؤتمّ، فلا تقدح الظلمة المانعة و لاالمخرم، و لا ما يمنع قائما أو قاعداخاصّة، و لا حيلولة المأموم لمن خلفه معمشاهدته لمن يشاهد من المأمومين بواسطة أووسائط.

نعم يشترط هنا و في البعد علمه بانتقالاتالإمام في ركوعه و سجوده و قيامه على وجهلا يؤدّي إلى التخلّف الفاحش المخرج عنحدّ القدوة عادة.

و احترز بكون المرأة خلف الرجل عمّا لوأمّت مثلها، فإنّ المشاهدة معتبرة كالرجل.

و كذا لو اقتدت بخنثى، و الخنثى المأمومكالرجل.

(و انتفاء العلوّ)،

(6) أي علوّ الإمام- المحدّث عنه فيما سبقالذي عادت إليه الضمائر- على المأمومبالمعتدّ به عرفا بحيث يسمّى علوّا عرفا،و قدّر بما لا يتخطّى عادة، و هو