و ركوبا)
(1) يمكن كون ذكر الركوب بيانا لما أجمله منعدم اشتراط القرار، بمعنى أنّ القرار ليسواجبا فيها مطلقا، فإنّه في حالة الركوبغير شرط، أمّا في غيره فيشترط، و لو لا ذلكلخلا قيد الركوب عن الخصوصيّة، و كذايغتفر الاستقرار حالة المشي.
(و الاستقبال شرط)
(2) في النافلة
(في غير السفر و الركوب على الأصحّ)
(3) لإطلاق الأدلّة المتناول لموضعالنزاع، خلافا للمحقّق و الخلاف، حيثجعلاه من مكمّلاتها مطلقا، و في حكم السفرو الركوب المشي، للخبر.
(و لا تتعيّن السورة فيها)
(4) أي في النافلة مطلقا، و يشكل فيما نصّفيه على سورة معيّنة كصلاة الأعرابي وصلاة جعفر، فإنّ الظاهر تعيّنها ليتحقّقالامتثال خصوصا فيما نصّ على تعدّدالقراءة أو السورة، و على ظاهر العبارةفالسورة من مكمّلاتها.
(و لا يكره القران)
(5) فيها بل قد يستحبّ كما ورد في كثير منها.
(و الاحتياط فيها البناء على اليقين)
(6) و هو الأقلّ عند الشكّ في عدد الركعات،و المشهور جواز البناء على الأكثر.
(و لا جماعة فيها)
(7)، لنهي النبي صلّى الله عليه وآله عنالجماعة في النافلة، و نهي أمير المؤمنينعليه السلام عنها في نافلة شهر رمضان
(إلّا في العيدين)
(8) مع اختلال شروط الوجوب
(و الاستسقاء و الإعادة)
(9) جماعة لمن صلّى فرادى اتّفاقا و جماعةعلى الأقوى
(و الغدير في قول الشيخ أبي الصلاح رحمهاللّه).