عليّ عليه السلام: «لا يؤمّ الأعمى فيالبريّة، و لا يؤمّ المقيّد المطلقين»،
(1) لما روي من النهي عن إمامة من في وجههأثر، مع روايات كثيرة دلّت على النهي عنإمامتهما مطلقا،
(و)
(2) السلامة من
(الفالج و العرج و القيد و الحدّ معالتوبة)،
(3) للنهي عن إمامة المتّصف بذلك فيالأخبار.
(و أن لا يكون)
(4) الإمام
(أعرابيّا)
(5) و هو المنسوب إلى الأعراب سكّانالبادية، لنقصه بذلك عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم المستفادة من الحضر كما نبّهعليه في ترجيح الأقدم هجرة.
و قد يطلق الأعرابي على من لا يعرف محاسنالإسلام و تفاصيل الأحكام من سكّانالبوادي المعنيّ بقوله تعالى الْأَعْرابُأَشَدُّ كُفْراً وَ نِفاقاً وَ أَجْدَرُأَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَاللَّهُ عَلى رَسُولِهِ و على من عرف ذلكمنهم و لكن ترك المهاجرة مع وجوبها، عليه وعلى هذين التفسيرين تمتنع إمامته، و هماأو أحدهما المراد من قول من حرّم إمامته منالأصحاب.
(أو متيمّما)
(6) بالمتطهّرين بالمائية وضوء أو غسلا
(أو عبدا)،
(7) لنقصه عن كمال مرتبة الإمامة، و استثنيمن ذلك إمامته أهله، لقول عليّ عليهالسلام: «لا يؤمّ العبد إلّا أهله».
و المراد بهم مواليه إذا كان أقرأهم كماورد في خبر آخر.