و منع بعض الأصحاب من إمامته للأحرارمطلقا.
(1) للنص على ذلك،
(أو مكشوف غير العورة)
(2) من أجزاء البدن التي يستحبّ له سترها
(و خصوصا الرأس)
(3) و مستند ذلك كلّه الأخبار الواردةبالنهي عن إمامة من ذكر، المحمول علىالكراهة جمعا.
(أو حائكا و لو)
(4) كان
(عالما، أو حجّاما و لو)
(5) كان
(زاهدا، أو دبّاغا و لو)
(6) كان
(عابدا)
(7) روى ذلك في الفقيه جعفر بن أحمد القميّفي كتاب الإمام و المأموم بإسناده إلىالصادق عليه السلام، عن أبيه، عن آبائهعليهم السلام قال: «قال رسول اللّه صلّىالله عليه وآله: لا تصلّوا خلف الحائك و إنكان عالما، و لا تصلّوا خلف الحجّام و إنكان زاهدا، و لا تصلّوا خلف دبّاغ و إن كانعابدا».
(أو ادرأ)
(8)- بالهمزتين المفتوحة ثمّ الساكنةأوّلا، و قد تقلب حرف مدّ كآدم- و هو ذوالأدرة- بضمّ الهمزة و سكون الدال ففتحالراء- نفخة في الخصية- بضمّ الخاء-
(أو مدافع الأخبثين)
(9) أو الريح أو النوم كما مرّ
(أو جاهلا لغير الواجب)
(10)- من المعارف التي تتمّ العدالة و صحّةالصلاة بدونه- بمن هو أعلم منه، لقول النبيصلّى الله عليه وآله: «من أمّ قوما و فيهممن هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلىيوم القيامة»
(إلّا بمساويهم)
(11) استثناه من جميع من تقدّم ممّن تكرهإمامته.
(و روي: و لا ابنا بأبيه)
(12) و إنما نسبه إلى الرواية، لعدم صحّتها،و عدم تعرّض الأصحاب له في الفتاوى، و لكنّالمصنّف رحمه اللّه يثبت السنن بمثل ذلكفي هذه