«أنّ هذه المقاصير المخرّمة لم تكن في زمنأحد من الناس و إنّما أحدثها الجبّارون»،و الخلاف في الجميع، فإنّ أبا الصلاح منعمن الصلاة بحيلولة النهر و المقصورةالمشبّكة، لظاهر النهي، و هو محمول علىالكراهة.
(1) لمن هو أهله
(و خصوصا اليمين)
(2) منه أو من الصفّ الأوّل، لما روي أنّالرحمة تنتقل من الإمام إليهم، ثمّ إلىيسار الصفّ ثمّ إلى الباقي.
و ينبغي اختصاص اليمين بأفضل الفضلاءلذلك.
(و تأخّر المرأة عن الصبيّ و العبد)
(3) و قد تقدّم أنّ العبد البالغ مقدّم علىالصبي
(و تأخّر المرأة عن الخنثى)
(4) و إن كان صغيرا، لاحتمال ذكوريّته، و قدتقدّم.
(و عدم دخول الإمام المحراب)
(5) الداخل في المسجد أو في الحائط كثيرا
(إلّا لضرورة)،
(6) للنهي عنه، و لتعرّضه لفساد صلاة من علىيمينه و يساره على بعض الوجوه.
(و وقوف المأموم وحده)،
(7) للنهي عنه، بل ذهب بعض الأصحاب إلىتحريمه مع إمكان قيامه في الصفّ من غيرأذيّة به.
و قد روي أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآلهأمر رجلا صلّى خلف الصفوف وحده بإعادةصلاته.
و إنّما يكره إذا كان رجلا يمكنه القيامفي الصفّ، فلو كان امرأة واحدة أو لميتمكّن من الصفّ انتفت الكراهة.
و لو وجد الرجل فرجة فله السعي إليها و إنلم يكن في الصفّ الأخير، لتقصير