كتابه بيمينه».
و عن عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام:«من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لمتمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته».
(1) فيها
(فيدفن)
(2) لو فعل، ذكره المصنّف و الأصحاب و لمنقف على مأخذه.
(و سلّ السيف)،
(3) لنهي النبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم
(و تعليم الصبيان فيها و عمل الصنائع وخصوصا بري النبل)،
(4) لأنّ المساجد وضعت لغير ذلك، و إنّماكان بري النبل مخصوصا بالحكم، لمشاركتهللصنائع في صحيحة محمد بن مسلم، المتضمّنةللنهي عنه، و زيادته بتخصيص النبيّ صلّىالله عليه وآله بالنهي في حديث آخر
(و كشف العورة)
(5) و المراد بها هنا السرّة و الركبة و مابينهما.
(و الخذف بالحصى)،
(6) لقول النبيّ صلّى الله عليه وآله فيمنفعل ذلك: «ما زالت تلعنه حتّى وقعت».
و المراد بالحذف هنا: رمي الحصى بالأصابعكيف اتّفق.
(و البيع و الشراء و تمكين المجانين والصبيان)
(7) فيها، لقول النبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم: «جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم و شراءكم و بيعكم».
و ينبغي اختصاص الحكم بصبيّ لا يوثق به فيالطهارة، و لا يحصل به التمرين على أداءالصلوات و إلّا لم يكره.