فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 301
نمايش فراداده

كتابه بيمينه».

و عن عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام:«من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لمتمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته».

(و قصع القمل)

(1) فيها

(فيدفن)

(2) لو فعل، ذكره المصنّف و الأصحاب و لمنقف على مأخذه.

(و سلّ السيف)،

(3) لنهي النبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم‏

(و تعليم الصبيان فيها و عمل الصنائع وخصوصا بري النبل)،

(4) لأنّ المساجد وضعت لغير ذلك، و إنّماكان بري النبل مخصوصا بالحكم، لمشاركتهللصنائع في صحيحة محمد بن مسلم، المتضمّنةللنهي عنه، و زيادته بتخصيص النبيّ صلّىالله عليه وآله بالنهي في حديث آخر

(و كشف العورة)

(5) و المراد بها هنا السرّة و الركبة و مابينهما.

(و الخذف بالحصى)،

(6) لقول النبيّ صلّى الله عليه وآله فيمنفعل ذلك: «ما زالت تلعنه حتّى وقعت».

و المراد بالحذف هنا: رمي الحصى بالأصابعكيف اتّفق.

(و البيع و الشراء و تمكين المجانين والصبيان)

(7) فيها، لقول النبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم: «جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم و شراءكم و بيعكم».

و ينبغي اختصاص الحكم بصبيّ لا يوثق به فيالطهارة، و لا يحصل به التمرين على أداءالصلوات و إلّا لم يكره.