فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 43
نمايش فراداده

بغائط و لا بول، و ارفع ثوبك، وضع حيثشئت».

و قيل: إنّ الحكم مختصّ بزمان الثمرة،لأنّه يوجب النفرة بسببه، و يرشد إليه منالأخبار ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب،عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلامقال: «نهى رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهأن يتغوّط تحت شجرة فيها ثمرتها». و الأولأجود، لعدم التنافي بينهما الموجب لحملذلك المطلق على هذا المقيّد، و لا يخفى أنّذلك حيث تكون الثمرة له أو مباحة، فلو كانتمملوكة للغير لم يجز إلّا بإذنه، و يضمن مايتلف بسببه.

(و في‏ء النزّال)

(1) و هو موضع الظلّ المعدّ لنزول القوافل والمتردّدين كشجرة و موضع ظلّ جبل أو ما هوأعمّ من ذلك، و هو الموضع المعدّ لنزولهممطلقا، نظرا إلى أنّهم يرجعون إليه فيالنزول، من فاء يفي‏ء إذا رجع، و يرشدإليه الحديث السابق عن الكاظم عليه السلامحيث عبّر بـ «منازل النزّال».

(و مواضع التأذّي)

(2) هذا تعميم بعد التخصيص، فإنّه يشمل ماتقدّم، و يزيد عليه ما هو بحكم ما يوجبتأذّي الناس من مواضع تردّداتهم وحاجاتهم، بل يدخل فيه ما يوصل رائحتهإليهم بحيث يؤذيهم و إن لم يحتاجوا إلىموضعه.

(و الاستنجاء باليمين)

(3) مطلقا، لما روي عن النبيّ صلّى اللهعليه وآله: أنّه نهى عنه، و قال: «إنّه منالجفاء» أي البعد عن الآداب الشرعيّة، ولا يخفى أنّ ذلك مع عدم الحاجة إليها وإلّا زالت الكراهة.

(و باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّهتعالى أو)

(4) اسم‏

(أحد المعصومين)

(5) عليهم السلام في حالة كون ذلك الاسمالشريف‏

(مقصودا بالكتابة)

(6) فلا يحرم مسّ الاسم الموافق له كاسم‏