أهل الجنّة»، فإنّ تأخيره عليه السلامأكلها إلى الخروج مع ما فيه من الثواب يؤذنبالكراهة حينئذ، و ألحق به الشرب،لاشتراكهما في المعنى، و لما فيه من مهانةالنفس.
(الثانية:) (يستحبّ الوضوء لإحدى و ثلاثين:)(ندب الصلاة و)
(1) ندب
(الطواف)
(2) بمعنى الشرطيّة في الصلاة و الكماليةفي الطواف على الأقوى، و قيل بالشرطيةفيهما.
(و مسّ كتاب اللّه)
(3) بمعنى الشرطيّة أيضا، فلا يباح بدونه،للآية، لكن إذا كان الأصل مستحبّا يكونشرطه كذلك، و ربّما أطلق على هذا النوعالوجوب مجازا، نظرا إلى تحريم الفعل بدونالشرط
(و حمله)
(4) و لو بغلافه و كيسه للتعظيم
(و قراءته)
(5) أو شيء منه.
(و دخول المسجد)،
(6) للخبر، و لاستحباب التحيّة على الفور،و هي لا تحصل بدون الطهارة
(و صلاة الجنازة)
(7) واجبة كانت أو مندوبة
(و السعي في حاجة)،
(8) للخبر.
و فيه: أنّه سبب لقضائها.
(و زيارة القبور)
(9) خصوصا قبور الأنبياء و الصالحين، و فيالخبر تقييدها بقبور المؤمنين.