جمعا بينها و بين صحيح زرارة، عن الباقرعليه السلام بنفيه، و غيره من الأخبار
(1) للخبر
(و لما لا تشترط فيه الطهارة من مناسكالحجّ)
(2) كالسعي و رمي الجمار و الوقوفين.
(و للخارج المشتبه بعد الاستبراء)
(3) لمقطوعة محمّد بن عيسى، الدالّة علىوجوب الوضوء منه بحمله على الاستحباب،جمعا بينها و بين ما دلّ على نفيه صريحا
(و بعد الاستنجاء بالماء للمتوضّئ قبله ولو كان قد استجمر)
(4) للأخبار الدالّة على الأمر بإعادةالوضوء المحمول على الاستحباب جمعا.
(و لمن)
(5) توضّأ معذورا إمّا لكونه مسح على جبيرةأو غسل لتقيّة و نحو ذلك ثمّ
(زال عذره)
(6) خروجا من خلاف من أوجبه.
و ربّما قيل باختصاص الحكم بغير التقيّة.
(و روي)
(7) استحباب الوضوء
(للرعاف، و القيء و التخليل المخرج للدمإذا كرههما الطبع).
(8) روى ذلك أبو عبيدة الحذّاء، عن أبي عبداللّه عليه السلام، و الرواية أنّه ينقضالوضوء، و حملت على الاستحباب جمعا.
(و)
(9) روى سماعة نقضه
(للزيادة على أربعة أبيات شعرا باطلا)
(10) و حملت على الاستحباب أيضا مع كونالرواية مقطوعة، لكن أحاديث السنن يتسامحبها.