منع من طهوريّته.
(1) أي صور ذوات الأرواح لا مطلق التماثيل
(أو)
(2) فيه
(فضّة)
(3) بحيث لا يصدق على المجموع أنّه من فضّة،للنهي عنه في الأخبار.
(و الوضوء في المسجد من غير الريح و النوم)
(4) من الأحداث، أمّا منهما فلا يستحبّتركه، و لا يخفى أنّ ذلك مشروط بعدم أذىأهل المسجد بحيث يعطّل على المصلّين وإلّا حرم، لمنافاته لمقتضاه.
و في بعض الأخبار: «إن كان الحدث في المسجدفلا بأس بالوضوء فيه».
و فيه إيماء إلى التفصيل المشهور، لأنّالريح و النوم من الأحداث يقعان في المسجداختيارا، بخلاف البول و نحوه و إن كان بحسبإطلاقه أعمّ منه.
(و)
(5) ترك الوضوء
(عند المستنجي)
(6) بل يتنحّى عنه ثمّ يتوضّأ، للخبر
(و)
(7) ترك
(التكرار في المسح)
(8) على أصحّ القولين، و قيل: يحرم، و موضعالنزاع ما إذا لم يعتقد الشرعيّة و إلّاحرم قطعا.
(و قول: الحمد لله ربّ العالمين عندالفراغ)
(9) من الوضوء، رواه زرارة عن أبي عبد اللّهعليه السلام، و زاده المفيد: «اللهمّاجعلني من التّوابين و اجعلني منالمتطهّرين».
(و فتح العينين)
(10) عند الوضوء
(على الرواية)
(11) التي وردت عن النبيّ صلّى الله عليهوآله أنّه قال: «افتحوا عيونكم عند الوضوءلعلّها لا ترى نار جهنّم» و إنّما نسبه إلىالرواية