فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 58
نمايش فراداده

منع من طهوريّته.

(و الطهارة من إناء فيه تماثيل)

(1) أي صور ذوات الأرواح لا مطلق التماثيل‏

(أو)

(2) فيه‏

(فضّة)

(3) بحيث لا يصدق على المجموع أنّه من فضّة،للنهي عنه في الأخبار.

(و الوضوء في المسجد من غير الريح و النوم)

(4) من الأحداث، أمّا منهما فلا يستحبّتركه، و لا يخفى أنّ ذلك مشروط بعدم أذىأهل المسجد بحيث يعطّل على المصلّين وإلّا حرم، لمنافاته لمقتضاه.

و في بعض الأخبار: «إن كان الحدث في المسجدفلا بأس بالوضوء فيه».

و فيه إيماء إلى التفصيل المشهور، لأنّالريح و النوم من الأحداث يقعان في المسجداختيارا، بخلاف البول و نحوه و إن كان بحسبإطلاقه أعمّ منه.

(و)

(5) ترك الوضوء

(عند المستنجي)

(6) بل يتنحّى عنه ثمّ يتوضّأ، للخبر

(و)

(7) ترك‏

(التكرار في المسح)

(8) على أصحّ القولين، و قيل: يحرم، و موضعالنزاع ما إذا لم يعتقد الشرعيّة و إلّاحرم قطعا.

(و قول: الحمد لله ربّ العالمين عندالفراغ)

(9) من الوضوء، رواه زرارة عن أبي عبد اللّهعليه السلام، و زاده المفيد: «اللهمّاجعلني من التّوابين و اجعلني منالمتطهّرين».

(و فتح العينين)

(10) عند الوضوء

(على الرواية)

(11) التي وردت عن النبيّ صلّى الله عليهوآله أنّه قال: «افتحوا عيونكم عند الوضوءلعلّها لا ترى نار جهنّم» و إنّما نسبه إلىالرواية