(1) فتشتمل على تعريف النافلة و نبذة منالترغيب فيها و الترهيب من تركها، كمايستفاد من الصلاة الملفوفة و تقسيمها، وما يليق بها.
(فالصلاة المندوبة: أفعال غير محتومةتحريمها التكبير و تحليلها التسليمتقرّبا إلى الله تعالى).
(2) فالأفعال بمنزلة الجنس يشمل الواجبمنها و المندوب، و يشمل أفعال القلوب والجوارح، ليدخل فيه صلاة المريض المومئ، ومن يجري الأذكار على قلبه، و صلاة الأخرس،و يدخل فيه ما ليس بصلاة من الأفعال، ويخرج به من العبادات ما هو ترك محض، أو شبهالفعل.
و قوله: «غير محتومة» إلى آخره، كالفصل،تخرج به الأفعال الواجبة بأسرها صلاة كانتأم غيرها.
و بالمحرّم و المحلّل يخرج ما عدا الصلاةممّا كان داخلا من العبادات و غيرها.
و التقرّب إشارة إلى الغاية، كما أنّ فيالخصوصين ذكر الصورة، و في الأفعال ذكرالمادة، و الفاعل مدلول عليه التزاما.
ففي التعريف إشارة إلى العلل الأربع التيلا يخلو منها مركّب صادر عن فاعل مختار، وهو من محاسن التعريف.