الثمانية للعشر-:
(1) إلى آخر الوقت
(في صورة جوازه مع السعة)
(2) إمّا مطلقا كما ذهب إليه الصدوق، أو مععدم الرجاء كما هو المشهور بينالمتأخّرين، أو مع استدامة التيمّم و إنقلنا بالمضايقة على أصحّ القولين.
(و قصد الربى)
(3) جمع رابية، و هو ما ارتفع من الأرض
(و العوالي)
(4) عطف تفسير، و علّل الاستحباب ببعدهماعن النجاسة.
(و التراب الخالص)
(5) دون الممتزج بغيره بحيث يستهلكهالتراب، و يطلق على المجموع اسم التراب، ومنه السبخ، لامتزاجه بشيء من الملح.
(و تجنّب الإقامة في بلد يحوج إلى التيمّم)
(6) غالبا
(في الأصحّ)،
(7) لصحيح محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام، و قيل: «يحرم».
و في تعديته إلى سفر يحوج إلى التيمّم وجهما لم يكن واجبا أو مضطرّا إليه، فتنتفيالكراهة.
(و)
(8) تجنّب
(الحجر)
(9) في التيمّم مع إمكان التراب
(و الرمل و السبخ)
(10) و هو التراب النشّاش الذي يعلوه الملح.
و منع بعض الأصحاب من الثلاثة مطلقا.
و شرط الشيخ و جماعة في التيمّم بالحجرتعذّر التراب.