فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 82
نمايش فراداده

الثمانية للعشر-:

(تأخيره)

(1) إلى آخر الوقت‏

(في صورة جوازه مع السعة)

(2) إمّا مطلقا كما ذهب إليه الصدوق، أو مععدم الرجاء كما هو المشهور بينالمتأخّرين، أو مع استدامة التيمّم و إنقلنا بالمضايقة على أصحّ القولين.

(و قصد الربى)

(3) جمع رابية، و هو ما ارتفع من الأرض‏

(و العوالي)

(4) عطف تفسير، و علّل الاستحباب ببعدهماعن النجاسة.

(و التراب الخالص)

(5) دون الممتزج بغيره بحيث يستهلكهالتراب، و يطلق على المجموع اسم التراب، ومنه السبخ، لامتزاجه بشي‏ء من الملح.

(و تجنّب الإقامة في بلد يحوج إلى التيمّم)

(6) غالبا

(في الأصحّ)،

(7) لصحيح محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام، و قيل: «يحرم».

و في تعديته إلى سفر يحوج إلى التيمّم وجهما لم يكن واجبا أو مضطرّا إليه، فتنتفيالكراهة.

(و)

(8) تجنّب‏

(الحجر)

(9) في التيمّم مع إمكان التراب‏

(و الرمل و السبخ)

(10) و هو التراب النشّاش الذي يعلوه الملح.

و منع بعض الأصحاب من الثلاثة مطلقا.

و شرط الشيخ و جماعة في التيمّم بالحجرتعذّر التراب.