(1) الذي لا يعلم نجاسته
(بعد ثلاثة)
(2) أيّام من انقطاع المطر، أمّا قبله فلايستحبّ التطهير منه.
و ألحق العلّامة في النهاية بيقينالنجاسة فيه غلبة الظنّ بها
(و الإزالة بما كره به الطهارة)
(3) من الماء كالمسخّن و الآجن و الكبريتي.و المقصود ترك الإزالة بما يكره بهالطهارة، و في عطف هذه الجملة على ما قبلهاالتفات إلى المعنى.
(و النضح عند الشكّ في النجاسة)
(4) فإنّ استحباب إزالة المذكورات يرجع إلىكراهة الصلاة بها بوجه.
(و استعمال المغسول العددي بعد الجفاف)
(5) ليحترز عن الأجزاء المتخلّفة فيه بعدالعصر و ما في حكمه، فإنّها ماء قليل لاقىالنجاسة، و العفو عنه، للحرج، حتّى ذهببعض الأصحاب إلى أنّ المتخلّف من الماءنجس و إن كمل العدد، فلو بالغ مبالغ فيإخراجه فالخارج نجس و إن كان قد اكتفى بماسبق. و حكم بطهره لو لم يبالغ.
(و غسل المذي)
(6) للأمر بغسل الثوب منه في رواية الحسينبن أبي العلاء، عن الصادق عليه السلام. ونجّسه ابن الجنيد إذا خرج عقيب الشهوة،للرواية.
(و الوذي)
(7) ضبطه المصنّف- بالمعجمة- و هو الخارجعقيب المني، و لا نعلم وجه استحباب غسله، ولكن روى ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام: «أنّ في الودي- بالمهملة- الوضوء،لأنّه يخرج من دريرة البول»، و أشاربالعلّة إلى أنّه إمّا بول أو مخالط له،فلعلّ ذلك آت في الوذي- بالمعجمة- بالنسبةإلى المني، أو يكون المراد:
الودي بالمهملة، و المنقّطة وقعت سهوا.
(و غسل ثوب ذي القروح كلّ يوم مرّة)،
(8) لمقطوعة سماعة: «لا يغسل ثوبه كلّ يومإلّا